تعديل قانون السجل الصناعي.. وهذه أبرز البنود الجديدة

aiBANK

حابي

أصدر وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل اليوم “الثلاثاء”، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (24 لسنة 1977) والخاص بالسجل الصناعي.

E-Bank

وقالت وزير التجارة إن التعديلات الجديدة تأتي بهدف التوافق مع التطورات الناتجة عن صدور قانون التراخيص الصناعية، موضحًا أن القرار تضمن استبدال نصوص بعض المواد الواردة باللائحة المشار إليها بنصوص جديدة تصب في صالح المصنعين وتسهم في تيسير استصدار السجل الصناعي للمستثمرين والمصنعين الجادين.

ونوه إلى أن القرار جاء في إطار تحسين المنظومة التشريعية التي تتبناها الوزارة والتي تستهدق تستهدف تخفيف الإجراءات التي كانت تواجه المشروعات الصناعية لمزاولة نشاطها وفي الوقت نفسه الحفاظ على انضباط هذه المشروعات.

وأضاف قابيل في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها بـ”فيسبوك”، أن القرار حدد بأن يكون طلب القيد فى السجل الصناعى خلال 30 يومًا من تاريخ بدء الانتاج للمنشأة على ان يتم ارفاق رخصة التشغيل ومستخرج حديث من السجل التجارى وشهادة القيد فى الغرفة الصناعية لطلب القيد.

ولفت إلى أن القرار ألغى شهادة التأمينات الاجتماعية من ضمن المستندات المطلوبة لإصدار سجل صناعي، وكذلك إلغاء السجل الصناعي المؤقت وذلك للتوافق مع التيسيرات التي استحدثها قانون التراخيص الصناعية للقضاء على ظاهرة استغلال التسهيلات الخاصة بالحصول على السجل الصناعي المؤقت.

وأشار إلى أن القرار استحدث مادة جديدة تنص على أنه يجوز بموافقة رئيس الجهة الإدارية المختصة منح المنشأة سجلًا صناعيًا مشروطًا وذلك لحين استيفاء المنشأة أي من البيانات والمستندات والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من هذه اللائحة.

وشدد على أن القرار نص أيضًا على قصر سلطة تحديد البيانات الجوهرية التي تستلزم تعديل السجل الصناعي لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية متى استوفت أي من المعيارين المحددين بالقرار واللذان يتضمنان الطاقة الإنتاجية للمنشأة أو تغيير الوضع القانوني لها وذلك فيما يتعلق بتغيير اسم المنشأة أو صاحبها أو تغيير رأس مال المنشأة.

الرابط المختصر