الرقابة المالية تحدد مهلة للتوافق مع قرارات التصويت التراكمي والتمثيل النسبي لرأس المال

aiBANK

حابي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتاب دوري رقم 7 لسنة 2018 لتوضيح التصويت التراكمي والتمثيل النسبي لرأس الْمَال في مجلس إدارة الشركات الْمُقيد لها أوراق مالية بالبورصة الـمصرية والشركات العاملة في الأنشطة الْمَالية غير الـمصرفية، مع تحديد مهلة لتوفيق الاوضاع و تعديل النظام الاساسي تصل الي عام ميلادي، أو قبل الدعوة لانتخابات جديدة ، أيهما أقرب.

E-Bank

وقالت الهيئة أنه فى إطار حرصها على حماية صغار المستثمرين في الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، فقد ألزمت الشركات بأن ينص نظامها الأساسي على آلية التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ووضع حد أدنى للتمثيل النسبي لرأس المال في مجلس الإدارة، بهدف إتاحة الفرصة أمام صغار المستثمرين للتمثيل في عضوية مجالس إدارة هذه الشركات ومن ثم المشاركة الفعالة في إدارتها.

وأوضحت الهيئة فى كتابها ان المقصود بالتصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، أنه نظام إجرائي للتصويت داخل اجتماعات الجمعية العامة للشركات فيما يخص انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فقط، بحيث يسمح فيها للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسهم المملوكة له في رأسمال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح أو حتى على كل المرشحين لشغل عضوية مجلس الإدارة.

وأضافت أن هذا النظام يهدف إلى تمكين مساهمي الأقلية من تركيز أصواتهم ومنحها لأحد المرشحين لضمان وجود ممثل لهم داخل هذا المجلس، وتحسب الكتلة التصويتية لكل مساهم عن طريق ضرب عدد الأسهم التي يملكها في عدد المقاعد المطلوب الاختيار من بين المرشحين لشغلها.

كما اوضحت أن التمثيل النسبي لرأس المال في مجلس الإدارة ، يقصد به ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يُجاوز مقعدًا بمجلس الإدارة لكل (10%) من أسهم الشركة، على ألا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

وأضافت أنه في حالة خلو منصب أكثر من ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة، وجب على من يبقى من أعضاء المجلس دعوة الجمعية العامة للانعقاد فورًا لتنتخب من يحل محلهم، على أن يكون تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في موعد لا يُجاوز ثلاثين يومًا.

كما أشارت الي أنه عند خلو منصب رئيس مجلس الإدارة يتولى أكبر الأعضاء سنـًّا من الأعضاء المتبقين الدعوة للجمعية العامة كما يتولى رئاسة الجمعية العامة ما لم تنتخب رئيسًا للاجتماع، وفيما عدا ذلك تسري الإجراءات والضوابط المتعلقة بالجمعية العامة العادية الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

وشددت الهيئة على الشركات القائمة بضرورة توفيق أوضاعها وتعديل نظامها الأساسي بإدخال نظم التصويت التراكمي والتمثيل النسبي قبل إجراء أية انتخابات لمجلس الإدارة أو خلال سنة ميلادية أيهما أقرب.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 92 لسنة 2018 بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بإضافة شرطين جديدين إلى الشروط العامة للقيد الواردة بالمادة 6 من القواعد، على نحو يلزم الشركات المقيد لها أوراق مالية ببورصة الأوراق المالية بأن يتضمن النظام الأساسي لها، وجوب استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وأن يكون هناك حد أدنى للتمثيل النسبي لرأس المال في مجلس إدارة الشركة.

كما أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 93 لسنة 2018 لتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 ، و الخاص بضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك لإضافة التزامين جديدين على الشركات الراغبة في الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، يقضيان بوجوب أن ينص النظام الأساسي للشركة على استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وأن ينص النظام الأساسي على حد أدنى للتمثيل النسبي لرأس المال في مجلس إدارة الشركة.

 

الرابط المختصر