الرقابة المالية توضح شروط عضوية مجالس إدارة الشركات..ومهلة 6 أشهر للتوافق

aiBANK

حابي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الكتاب الدوري رقم 6 لعام 2018، لتوضيح الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجالس ادارات الشركات المقيدة والشركات الخاضعة لاشراف ورقابة الهيئة، مع أعطاء مهلة 6 للتوافق مع هذه الشروط.

E-Bank

يأتي ذلك على ضوء قرارى مجلس إدارة الهيئة رقم 82 و 85 ،بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، و شروط عضوية مجالس إدارات الشركات الخاضعة لإشراف “الرقابة المالية”، والتى نصت على عدم جواز أن يكون أحد الاعضاء ممن صدر ضده أي أحكام بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها ثلاث سنوات.

كما نصت على عدم جواز عضوية من ثبت تكرار اتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين المنظمة لنشاطه خلال آخر ثلاث سنوات ما لم يقض ببراءته .

وأوضحت الهيئة في كتابها، أن المقصود بالأحكام التي تمنع الشخص من الالتحاق بعضوية مجلس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، أو الاستمرار في عضوية مجلس إدارة أي منها ، الأحكام الصادرة بصفة نهائية.

وأكدت انه بمجرد صدور الحكم نهائياً يفقد – بحكم القانون- عضو مجلس الإدارة صلاحيته للاستمرار في عضوية المجلس ويعتبر مقعده خالياً، ويتعين على الشركة اتخاذ الإجراءات المقررة لشغل مقعده الشاغر .

وأضافت أن التصالح عن الجرائم المنصوص عليها بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (82) ، (85) لسنة 2018 سالفي الذكر، يزيل أثر الواقعة بالكامل حال إتمام التصالح قبل أن يصبح الحكم باتاً ، على أنه إذا أضحى الحكم باتاً فلا يؤثر التصالح عن الجريمة على بقاء العضو بمجلس الإدارة، وإنما ينصرف أثره إلى الدعوى الجنائية فقط .

وشددت على أن المقصود بثبوت تكرار اتهام أي من أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، هو قيام الهيئة بطلب اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية وقيام النيابة العامة بتوجيه الاتهام للعضو المعني عن المخالفات الجسيمة الواردة بالقوانين المنظمة لنشاط عمل الشركة لأكثر من مرة خلال مدة الثلاث سنوات ،موضحة أن المخالفة الجسيمة هي التي يجيز القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس .

وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أنها وضعت على موقعها الالكتروني نماذج للإقرارات التي يتعين على الشركات تقديمها إليها، مع منح مهلة 6 أشهر لاستكمال النماذج واتخاذ كافة الإجراءات المقررة طبقاً لأحكام القرارين المشار إليهما أعلاه وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك .

الرابط المختصر