الحد الأدنى لعائد تسليف الأسهم 4% تحت أذون الخزانة

aiBANK

20% حد أقصى للأسهم المسموح بإقراضها.. 5% لشركة السمسرة الواحدة.. 2% للعميل
20 مليون جنيه رأسمال صانع السوق.. وإلزامه بالتعامل على سهم منخفض السيولة بجانب كل ورقة نشطة

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

E-Bank

حددت اللجنة الاستشارية لسوق المال مجموعة من التوصيات والمقترحات في اجتماعها الأخير بشأن الضوابط والقواعد المنظمة لنشاطي تسليف الأسهم وصانع السوق، إلى جانب التوصية بتعديل إحدى مواد اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، ومادتين أخريين بقانون القيد والإيداع المركزي، وتم تقديمها لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للبت فيها.

وعلمت جريدة “حابي” أن نشاط تسليف الأسهم “Short Selling” استحوذ على نصيب الأسد من المقترحات، وأنها تطرقت للتفاصيل النهائية لعملية التسليف بين الشركات وعملائها، وحددت نسبة الأسهم المسموح بتسليفها بواقع 20% كحد أقصى من إجمالي الأسهم المتاح تداولها.

ونصت المقترحات على أن يكون الحد الأقصى لتعامل شركة السمسرة بالآلية هو 5% من الأسهم المتاحة للتسليف -البالغة 20%- ، وعلى أن يكون الحد الأقصى لنصيب العميل الواحد داخل شركة السمسرة 2% من الأسهم المتاحة للتسليف، بما يسمح بمشاركة عدد كبير من شركات السمسرة على أسهم الشركة الواحدة.

واقترحت اللجنة ربط احتساب العائد على تسليف الأسهم بسعر الفائدة على أذون الخزانة، وفقًا لمعادلة بسيطة هي:”سعر الفائدة على أذون الخزانة مخصوماً منه 4%”، ويحصل عليه المستثمر الذي يقرض أسهمه لشركة السمسرة بغرض بيعها.

كما أوصت اللجنة الاستشارية بثلاثة مقترحات رئيسية في ملف صانع السوق، الأول: أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات السمسرة في الأوراق المالية الراغبة في مزاولة نشاط صانع السوق نحو 20 مليون جنيه، لضمان ارتفاع الملاءة المالية للكيانات التي تمارس مثل هذه الأنشطة ذات المخاطر المرتفعة وشديدة الحساسية، نظرًا للدور المحوري الذى يلعبه صانع السوق في تحقيق التوازن بين قوى العرض والطلب على الأسهم المتداولة بالبورصة.

أما المقترح الثاني فيتمثل في إلزام صانع السوق عند العمل على ورقة مالية ذات سيولة مرتفعة، بالعمل أيضًا على ورقة مالية أخرى منخفضة السيولة أوغير النشطة، واستهدف هذا المقترح الحفاظ على الدور الرئيسي لصانع السوق وهو تنشيط التعامل على الأوراق المالية ذات السيولة المنخفضة في التداولات اليومية بالبورصة.

ويتمثل المقترح الثالث في ضرورة تعديل المادة 321 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، والتي تحظر على السمسار أي عمليات شراء لحسابه، على أن يستثني التعديل صانع السوق من هذا الشرط نظرًا لتعارضه مع طبيعة عمله والتي تستلزم الشراء لحسابه.

كما تطرقت توصيات اللجنة الاستشارية إلى أحد المطالب التاريخية في سوق المال المحلية، والخاص بفصل التسوية المالية عن الورقية، حيث اقترحت تعديل المادتين 14 و15 بقانون الإيداع والقيد المركزي بما يسمح بفصل التسويتين بما يسمح بمزيد من النشاط في التعاملات اليومية بالبورصة المصرية، وبما يتلاءم مع دورة الأنشطة المالية المتخصصة على عدد كبير من الأسهم.

الرابط المختصر