حابي
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية.
وينص التعديل على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك إعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020.
وبحسب بيان من المجلس، اليوم، يهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة.
ووجه رئيس الوزراء فى هذا الصدد بإعداد بعض التعديلات بالقانون، بما يسهم فى تيسير إجراءات تحصيل الضريبة، ويعالج أى تشوهات ظهرت بالقانون بعد التطبيق.