وزير المالية يكشف أهم حوافز قانون الجمارك الجديد

– النص على رد ضريبة البضائع الأجنبية حال إعادة تصديرها وضريبة المعدات حال استيرادها ورفض قبولها

– السماح بالتخليص الجمركي المسبق قبل وصول البضاعة إلى مصر .. والاستعلام المسبق عن قيمة الجمارك والضرائب المستحقة

E-Bank

– قرارات لمكافحة التهريب مع تشديد عقوباتها .. وآليتين للتظلم من قيمة الجمارك المحتسبة

 

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن إجراءات رد الضريبة للمصنعين ستشهد تطورا نوعيا يؤدي إلى تسريع خطواتها بعد إقرار قانون الجمارك الجديد الذي يجري حاليا حوار مجتمعي حوله.

وأوضح الوزير في بيان، اليوم، أن قانون الجمارك الجديد يفرد فصلا كاملا لأحكام رد الضريبة الجمركية والرسوم السابق تحصيلها على المواد الأجنبية المستخدمة في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج.

وقال إن المادة 38 من القانون تقضي باستفادة المنتجات المحلية المصدرة من هذا الرد، سواء كانت مصدرة لخارج البلاد أو لإحدى المناطق الحرة او المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة او في حالة بيعها إلى جهات محلية تتمتع بالاعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم، وذلك خلال عام واحد من تاريخ سداد تلك الضرائب والرسوم.

وأضاف أن المادة نصت أيضا على رد الضرائب الجمركية والرسوم التي يتم دفعها جزئيا وبما يوازي القيمة المسددة بالفعل، كما تقضي المادة 39 على رد الضريبة السابق سدادها على البضائع الأجنبية في حالة اعادة تصديرها وايضا المعدات والمهمات التي سبق استيرادها ورفض قبولها لأي سبب من الأسباب بشرط اعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها.

وأشار إلى أن مشروع القانون يضع أساسا تشريعيا للإجراءات الجمركية المستحدثة مثل الاستعلام المسبق حيث تسمح المادة 41 بالاستعلام المسبق عن قيمة الرسوم الجمركية علي سلعة ما نظير سداد رسم بقيمة لا تجاوز 1000 جنيه، إلى جانب السماح بالتخليص الجمركي المسبق فطبقا للمادة 53 يجوز للمستورد او وكيله اتخاذ اجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول البضاعة الي اراضي الجمهورية وفقا للشروط والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية للقانون علي ان يتم اجراء تسوية نهائية بعد وصول البضاعة ووفقا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.

وقال إن مشروع القانون تضمن مادة تشدد من رقابة الجمارك علي حركة النقل البحري منعا للتهريب وهي المادة 42 التي تنص على أنه لا يجوز دون اذن مسبق من مصلحة الجمارك للسفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري أن تنقل الي الجمهورية او منها سلع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو ان تخرج تلك السفن عن خط سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحرية إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة او طوارئ بحرية وفي هذه الحالات علي ربابنة السفن ان يقدموا تقريرا بذلك إلى أقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية انواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة.

وأضاف أن المادة 43 تنص أيضا على أنه لا يجوز للقطاع المختص بالنقل البحري أو النهري الترخيص للسفن بان ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك او في قناة السويس وبحيراتها وممراتها او في مصبي نهر النيل دون اذن مسبق من مصلحة الجمارك الا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة او طوارئ بحرية وعلي ربابنة السفن في هذه الحالات تقديم تقرير بذلك الي اقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة.

وأشار الوزير الي ان مشروع القانون تضمن ايضا عقوبات علي المخلص الجمركي غير الملتزم بالقواعد القانونية ونظم العمل، تبدأ بالانذار ثم الايقاف لمدة عام تضاعف الى عامين عند تكرار المخالفة، واخيرا الغاء الترخيص.

وحول آليات التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية، اوضح الوزير ان المادة 60 اجازت لصاحب الشان التظلم من تحديد صنف البضاعة ومنشأها أو قيمتها، وتشكل بمصلحة الجمارك لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من وزير المالية او من يفوضه ويرأسها رئيس من غير العاملين بمصلحة الجمارك وعضوية اثنين من المصلحة يختارهما الوزير او من يفوضه ويمثل فيها صاحب الشان او وكيله وتفصل اللجنة في التظلم خلال 7 ايام عمل من تاريخ تقديم طلب التظلم ويكون قرارها مسبب فاذا قبله صاحب الشأن تلتزم المصلحة بالتنفيذ.

واشار الي ان المادة 61 تقضي بانه في حالة طلب صاحب الشان احالة النزاع مع المصلحة الي التحكيم تشكل لجنة تحكيم برئاسة احد زوي الخبرة من غير العاملين بالجمارك وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره واخر يختاره صاحب الشان وتصدر قرارها مسببا باغلبية الاراء علي ان يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم فاذا صدر بالاجماع كان نهائيا وملزما للطرفين وغير قابل للطعن فيه.

وقال الوزير إن القانون شدد عقوبات التهريب التي وصلت طبقا للمادة 75 في حالة التهريب بقصد الاتجار الي السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 25 الف جنيه ولا تجاوز 250 الفا او باحدي هاتين العقوبتين، وفي جميع الاحوال يحكم علي الفاعلين والشركاء والاشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب جريمة التهريب لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المستحقة فاذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الاصناف الممنوعة او المرفوضة من الجهة المختصة كانت العقوبة الحبس الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها او مثلي الضريبة ايهما اكبر، علي ان تضاعف قيمة التعويض اذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة التهريب خلال الخمس سنوات السابقة وصدر حكم نهائي فيها بالادانة او تم التصالح فيها.

الرابط المختصر