مصر لصناعة الكيماويات تعدل مادتين من النظام الأساسي للشركة‎

aiBANK

 

رنا ممدوح

E-Bank

أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، عن تعديل البند رقم 1 الخاص بتعديل المواد رقم 21، و31 من النظام الأساسي للشركة.

وأِشارت الشركة إلى أن المادة 21 تنص على أن يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء.

وتنص على أن أعضاء المجلس، يتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم ومايتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت.

كما تحدد بدل حضور الجلسات ومايتقاضاء الأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقًا لاحكام قانون شركات القطاع العام ولائحته التنفيذية.

وتتضمن: “على أن يتم تمثيل  حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس إدارة الشركة”.

وتنص على أن ذلك “بما لا يجاوز مقعدا بمجلس الإدارة لكل 10% من أسهم الشركة”.

كما تؤكد على أن ذلك على ألا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

ولفتت الشركة إلى أن المادة 31 تنص على أن تتكون الجمعية العامة للشركة وفقًا لقانون قطاع العام ولائحتة التنفيذية.

ويجوز انعقاد الجمعية في الإسكندرية أو القاهرة.

ولكل مساهم حائز لـ10 أسهم الحق في حضور الجمعية بطريق الأصالة أو الأنابة.

ولكل ممثل لـ10 أسهم صوت في الجمعية العامة، مع موجوب استخدام اسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإداة فقط.

الرابط المختصر