الضوابط التنظيمية لنشاطى التأجير التمويلي والتخصيم

المنصور- سيارات
aiBANK

حابي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عددا من الضوابط والقرارات التنظيمية لشركات التأجير التمويلي والتخصيم تفعيلا لأحكام القانون رقم 176 لسنة 2018، الصادر فى منتصف أغسطس الماضى والخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم .

E-Bank

ومنح القانون شركات التأجير التمويلى والتخصيم القائمة فترة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون في 15 أغسطس 2018 ، لتوفيق اوضاعها وفقا لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلى والتخصيم الأخير.

وحدد مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه الأخير شروط وإجراءات منح الموافقة المبدئية لتأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة نشاطى التأجير التمويلى أوالتخصيم أو الجمع بينهما ونشاط التمويل العقاري.

وكذلك منح الترخيص وإستمراره والترخيص بأكثر من نشاط من الأنشطة التمويلية الخاضعة لرقابة الهيئة، والترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهى الصغر للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة التمويل متناهى الصغر.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137 لسنة 2018 ألـزم الشركات الراغبة فى الحصول على الموافقة المبدئية لتأسيس شركة لمزاولة أى من أنشطة التأجير التمويلى أو التخصيم أو اكثر من نشاط تمويلى أن تكون شكل شركة مساهمة مصرية .

 50 % من رأسمال الشركة حد أدنى لملكية الأشخاص الاعتبارية

كما اشترطت ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الأدنى المقرر للحصول على ترخيص مزاولة كل نشاط وفقاً لأحكام هذا القرار، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة.

ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة .. ودراسة جدوى تتضمن خطة العمل

وتابع:” ونصت الضوابط على ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأس مال الشركة، إلى جانب تقديم دراسة جدوى متضمنة خطة عمل الشركة ورؤيتها للمساهمة في تلبية احتياجات السوق أو طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع في مناطق جغرافية جديدة”.

اقتصار غرض الشركة على ممارسة أنشطة التأجير التمويلي أو التخصيم أو التمويل العقاري أو الجمع بينهم

وأضاف عمران أن القرار نظم القواعد والشروط اللازمة للحصول على الترخيص، حيث ألزمها بأن يقتصر غرض الشركة على ممارسة أنشطة التأجير التمويلي أو التخصيم أو التمويل العقاري أو الجمع بينهم، وأن يكون للشركة مقر مستقل مخصص لمزاولة النشاط وأن يتوافر به التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لممارسة النشاط.

وأشار عمران إلى أن مجلس ادارة الهيئة رأى أن يلزم الشركات الراغبة فى الحصول على الترخيص بعدد من معايير الخبرة والكفاءة المهنية الواجب توافرها فى اعضاء مجلس الإدارة، ونص على عدم صدور أحكام ضد أى منهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الحكم بشهر الإفلاس لأي من مساهمي الشركة الذين تزيد مساهمتهم على 10% من رأ سمالها، أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الترخيص مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

إضافة إلى وجوب توافر الخبرة في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو المالى أو القانونى لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب فيما يخص العضو المنتدب أو المدير التنفيذي للشركة.

كما نوه رئيس الهيئة إلى أنه يجب أن يتوافر فى مديري الإدارات المالية والائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية و مديري الفروع خبرة عملية في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو المالى أو القانوني لا تقل عن سبع سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب، وان يكون كل منهم متفرغا لمهام الإدارة التي يشغلها.

وقال عمران أنه على الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص بمزاولة أكثر من نشاط تمويلى الإلتزام بشروط التأسيس والترخيص الواجب توافرها ، إضافة إلى أن يكون لكل نشاط إدارة مستقلة لآدارة عملياته وشئون العملاء .

وتابع:” وأن يكون لكل نشاط مدير تنفيذى متفرغ على أن يتوافر لديه خبرة عملية فى أحد مجالات العمل المصرفى أو التمويلى ، أو المالى أو القانونى لا تقل عن عشرة سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب، ومع إجازة أن يكون العضو المنتدب أو المدير التنفيذى هو المشرف على أحد الأنشطة التمويلية.

وأضاف عمران أن القرار رقم 137 لسنة 2018 قد حدد المؤشرات التى يمكن الإرتكاز عليها للترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، و يجب ألا تقل قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية من واقع آخر قوائم مالية معتمدة عن خمسة ملايين جنيه، وألا تزيد قيمة عقد التمويل عن الحد الأقصى وفقاً لأغراض التمويل المحددة بالقانون 141 لسنة 2014.

إضافة إلى الالتزام بأن تكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل الأهلى غير مخالفة للقانون 141 لسنة 2014 أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولم يصدر ضدها أية جزاءات إدارية أو تدابير إحترازية (عدا التنبيه والإنذار) من الهيئة خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب إضافة النشاط، مالم تكن قد ازيلت أسبابها ومرت ستة أشهر على تلك الإزالة.

ونص القرار على إلتزام الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل الأهلى بتقديم خطة عمل تتضمن أليات مزاولة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر بالإضافة إلى نشاطها.

الرابط المختصر