حابي
أصدر الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية قرارا بتعديل وإضافة ضوابط الترخيص بممارسة نشاط صانع السوق للشركات المنصوص عليها من المادة (27) من قانون سوق رأس المال.
وقال رئيس الهيئة إن القرار اشترط تخصيص مبلغ نقدى لا يقل عن 10 ملايين جنيه لكل صندوق للمؤشرات المتداولة، وتخصيص مبلغ نقدى لا يقل عن (20%) من متوسط قيم التداول اليومية للورقة المالية التى يتم صناعة السوق لها.
وأضاف أنه يجب ألا تقل هذه النسبة عن 250 ألف جنيه للورقة المالية المقيدة بجداول البورصة المصرية، وعن 100 ألف للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تقوم البورصة بمراجعة هذه النسبة كل ربع سنة على الأقل.
وأوضح أن الضوابط ألزمت الشركة المرخص لها بالنشاط بفصل نشاط صانع السوق عن الأنشطة الأخرى التى تزاولها، على أن تمسك حسابات وسجلات مستقلة لكل من نشاط صانع السوق لصناديق المؤشرات المتداولة أو نشاط صانع السوق للأوراق المالية التى يتم صناعة السوق لها.