حابي
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية منع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب من مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر.
وقالت الرقابة المالية أن القرار رقم 170 بتاريخ أمس الأربعاء الموافق 31 أكتوبر جاء وفقا للبند “ب” فى المادة 31 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وتنص المادة 31 على أنه لمجلس إدارة الهيئة إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير، وينص البند “ب” على منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها.
كما ألزمت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بزيادة قيمة التأمين المودع منها بمبلغ 50 مليون جنيه لمدة عام ، وذلك خلال شهر من صدور هذا القرار اعمالا للبند “و” من المادة رقم 31 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وينص البند “و” على الزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع لها.
وأضافت الرقابة المالية أن القرار صدر بعد الاطلاع على القانون ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10لسنة 2009 بتنظيم الرقابة المالية على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، إضافة إلى النظام الأساسي للهيئة والمذكرة المعدة من قبل الإدارة المركزية للإلزام المؤرخة فى 30 أكتوبر الماضى.
ووجهت الرقابة المالية قطاعات الهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى بتنفيذ القرار، والذى يعد ساريا من اليوم التالى لتاريخ إخطار الشركة.