دَعْوَتان في سجل التقاضي بين بلتون والجهات الرقابية حتى الآن

محكمة القضاء الإدارى ترفض إصدار أمر وقتي لوقف التدابير.. نظر الشق المستعجل مطلع ديسمبر

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

رفضت محكمة القضاء الإداري أمس السبت، إصدار أمر وقتي لإيقاف تنفيذ قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، بوقف شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات عن مزاولة النشاط لمدة 6 أشهر، وزيادة مبلغ التأمين المودع لشركة بلتون للسمسرة بقيمة 50 مليون جنيه لمدة عام.

E-Bank

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لجريدة «حابي»، إن المحكمة طالبت أطراف النزاع بتقديم المستندات المتعلقة بموضوع الدعوى للنظر فيها قبل إصدار قرارها في الشق المستعجل، والذي من المنتظر النظر فيه مطلع شهر ديسمبر المقبل.

الدعوى استندت إلى عدم وجود ضوابط أو قواعد محلية واضحة يمكن الاعتداد بها كأساس للمحاسبة وتحديد المخالفات.

وأضافت أن الدعوى استندت إلى عدم وجود ضوابط أو قواعد محلية واضحة يمكن الاعتداد بها كأساس للمحاسبة وتحديد المخالفات، وكذلك أن قرار التدابير اتخذ على أساس المذكرة الأولية لإدارة الإلزام وقبل استماع أقوال مسؤولي الشركة أو ممثليها القانونيين.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأوضحت المصادر أن شركة بلتون طالبت في الدعوى بتقديم هيئة الرقابة المالية لمحضر اجتماع مجلس إداراتها الذي شهد إقرار التدابير ضدها، للتأكد من صحة الإجراءات الخاصة بنصاب الانعقاد والتصويت على القرارات.

وتعد هذه الدعوى هي الثانية في سجل التقاضي بين شركة بلتون والجهات الرقابية بسوق المال المحلي، سواء الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية.

وجدير بالذكر أن شركة بلتون المالية القابضة قد سبق ولجأت في عام 2016 إلى محكمة القضاء الإداري أيضًا، في نزاع لا يزال قائمًا حتى الآن، بينها ورئيس البورصة بصفته وشخصه، وكان في هذا التوقيت الدكتور محمد عمران الرئيس الحالي لهيئة الرقابة المالية رئيسًا للبورصة المصرية، كما اختصمت رئيس الهيئة بصفته في عهد شريف سامي الرئيس السابق للهيئة.

وكانت هذه القضية ضد قرار إدارة البورصة المصرية بإلغاء التعاملات بشكر متكرر على أسهم بلتون المالية القابضة، وهو الأمر الذي قالت إدارة البورصة وقتها إنه جاء استنادًا لنص المادة 21 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

وتنص المادة 21 من قانون سوق المال المصري على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسهم، ويجوز لرئيس البورصة وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق والمتعاملين، ولرئيس الهيئة أيضًا أن يتخذ في الوقت المناسب أيًّا من الإجراءات السابقة.

وعلى خلفية أزمة إلغاء العمليات على سهم بلتون المالية القابضة، أحالت الهيئة العامة للرقابة المالية وقتها، ملفات 10 أشخاص من المتعاملين على السهم للنيابة العامة، للتحقيق في تهمة التلاعب على سعر السهم، عبر عمليات بيع وشراء الهدف من ورائها التأثير على السعر، ما دفع السهم إلى تحقيق ارتفاعات مطردة في الفترة السابقة لتحريك القضية.

وقضت المحكمة الاقتصادية في نهاية نوفمبر 2017، ببراءة جميع المتهمين الذين أحالتهم الهيئة العامة للرقابة المالية بتهمة التلاعب على أسهم بلتون المالية القابضة.

وفي هذا السياق أكدت المصادر في تصريحات لجريدة «حابي» أن هذا النزاع لا يزال قائمًا ومنظورًا أمام محكمة القضاء الإداري، وأن الموقف القانوني لشركة بلتون في الدعوى قوي جدًّا، خاصة بعد براءة جميع المتهمين بالتلاعب على الأسهم، وبالتالي انتفاء كافة الأدلة والممارسات التي تم على أساسها إلغاء العمليات المنفذة على سهم بلتون المالية القابضة، والتي تسببت في إلحاق خسائر بالمساهمين في الشركة والمتعاملين على أسهمها.

وأضافت المصادر أن دعوى الطعن على قرارات التدابير ضد بلتون، تتضمن سؤالًا جوهريًّا وهو لماذا احتكمت الهيئة للمادة 31 وليس المادة 30 من قانون سوق المال، خاصة أن القانون رهن تطبيق المادة 31 بوجود خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها.

أما المادة 30 من القانون فتجيز لرئيس الهيئة وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارت مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص.

وبخلاف الفارق بين مخالفة أحكام القانون والقواعد والقرارات، والمخاطر التي تهدد السوق ومصالح المساهمين والمتعاملين، هناك فرق جوهري آخر بين المادتين، فمنحت المادة 30 سلطات قرار إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لرئيس الهيئة، أما المادة 31 فمنحتها لمجلس إدارة الهيئة.

كما أن المادة 30 يُراعى عند تطبيقها إنذار الشركة بإزالة المخالفة خلال مدة محددة، ووقف النشاط بحد أقصى شهرًا في حالة عدم إزالتها خلال المدة المحددة بالإنذار، مع وجوب عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة في حالة عدم إزالة المخالفات خلال فترة الوقف للنظر في إلغاء الترخيص الممنوح للشركة.

في حين منحت المادة 31 لمجلس إدارة الهيئة الحق في اتخاذ ما يراه مناسبًا من بين ستة تدابير، وهي توجيه تنبيه للشركة، ومنع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة، ومطالبة رئيس الشركة بدعوة مجلسها للانعقاد للنظر في أمر المخالفة واتخاذ اللازم نحو إزالتها في حضور ممثل أو أكثر من الهيئة.

كما تضمنت تدابير هذه المادة، تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة وفقًا للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة في المناقشات وتسجيل رأيه فيما يتخذ من إجراءات، وحل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتًا ولحين تعيين مجلس جديد وفقًا للأداة القانونية المقررة، وأخيرًا إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها.

الرابط المختصر