حابي
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، كتابين دوريين، ينظمان إجراءات إتاحة المعلومات المتعلقة بعقود المعاوضة أو الصفقات التي تبرمها الشركات مع الأطراف المرتبطة بها، وضوابط إصدار أو زيادة رأس المال بأسهم ممتازة، وذلك بغرض تطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة والتيسير على المستثمرين وزيادة الوعي لدى المتعاملين مع الشركات.
ونص الكتاب الدوري الأول على حق المساهمين أو الشركاء المالكين لنسبة 10% على الاقل من أسهم أو حصص الشركة بالتقدم بطلب إتاحة المعلومات وصور المستندات المتعلقة بعقود المعاوضة أو الصفقات التي تبرمها الشركة مع الأطراف المرتبطة بها إلى إدارة الشركة، سواء بواسطة إنذار أو بخطاب مُسجل بعلم الوصول، وإمهال الشركة مدة 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال رفض الشركة أو تقاعسها عن تنفيذ الطلب حتى نهاية المُهلة، يتم تقديم طلب إتاحة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مرفقًا به:
– شهادة من أمناء الحفظ أو مراقب الحسابات أو إقرار مرفق به أخر صورة رسمية من أخر هيكل للمساهمين أو الشركاء يفيد امتلاك الطالب لنسبة 10% من أسهم أو حصص الشركة.
– ما يفيد التقدم للشركة بطلب إتاحة معلومات أو صور المستندات المتعلقة بعقود المعاوضة أو الصفقات التي تبرمها الشركة مع الأطراف المرتبطة.
بعدها تُصدر الهيئة قرارًا بإلزام الشركة بإتاحة المعلومات وصور المستندات خلال 15 يوم عمل من تاريخ صدور القرار، تلافيًا لتعرض الشركة للعقوبات المنصوص عليها بقانون الشركات، وفي حال إخلال الشركة بقرار الهيئة الملزم بالإتاحة يتم إصدار إفادة لمقدم الطلب تفيد امتناع الشركة عن تنفيذ قرار الهيئة.
ونص الكتاب الدوري الثاني على ضوابط إصدار أو زيادة رأس المال بأسهم ممتازة.
والأسهم الممتازة هي التي يقرر نظام الشركة بعض الامتيازات لها، وذلك فيما يخص التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية.
ووفقًا للكتاب الدوري يجوز أن ينص نظام الشركة على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم على أن تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمميزات والقيود، وألا يجوز الجمع بين امتيازي التصويت وناتج التصفية.
ويُشترط لإصدار أسهم ممتازة أو زيادة رأس المال بأسهم ممتازة صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع رأس المال قبل الزيادة، وتعديل النظام الأساسي للشركة ليتفق مع ذلك، على أن يكون ذلك بناءً على اقتراح مجلس إدارة الشركة وتقرير مراقب حساباتها بالأسباب التي تبرر ذلك.
ونصت الضوابط على عدم جواز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المُتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل، وعلى أن يكون ذلك بموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم الذي يتعلق التعديل به.
كما نصت الضوابط على ألا يجاوز امتياز التصويت للأسهم الممتازة عدد (صوتين)، إلا بعد العرض على الجمعية العامة غير العادية، وموافقة ثلاثة أرباع رأس المال.