حابي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تحديد بعض المناطق التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، طبقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.
نص مشروع القرار على أنه يجوز لأغراض التنمية دون غيرها، التصرف بدون مقابل فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والتى لم يتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القرار، والمبينة حدودها ومساحتها وإحداثياتها بالكشوف والخرائط المرفقة بقرارات رئيس الجمهورية أرقام (158 لسنة 2001، 370 لسنة 2004، 358 لسنة 2008 بالنسبة للاراضى المخصصة للانشطة الصناعية بمحافظات الصعيد” الوادى الجديد – بنى سويف- المنيا- طريق الصعيد / البحر الاحمر”، 70 لسنة 2017، 99 لسنة 2017، 208 لسنة 2017).
واشترط القرار أن يطلب من المحافظات المعنية حصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقاً لتلك القرارات المشار اليها، والتنسيق فى هذا الصدد مع أجهزة الدولة المعنية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم فى تلك المناطق، حيث تضمنت أن يكون نشاط المستثمر فى أحد الانشطة الاستثمارية فى قطاع الصناعة والمحددة فى المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقاً للمعايير المعمول بها لدى مجلس ادارة الهيئة، وطبقاً للخريطة الاستثمارية والانشطة الصناعية المستهدفة، على أن تتضمن هذه الدراسة على الاخص نوع النشاط الصناعى المراد تنفيذه، والجدول الزمنى للتنفيذ، ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لاقامة المشروع، ومصدر هذا التمويل.
وتم تحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم فى تلك المناطق، وأن تكون الاولوية فى التصرف لاقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية التى تبين من دراسة الجدوى جديتها، والتى يتحقق بها أحد الاعتبارات الاتية: المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة، والمشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات التى يوجه انتاجها للتصدير خارج البلاد، والمشروعات التى تستخدم تقنيات حديثة فى التصنيع.
كما حددت الشروط الفنية والمالية ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها عن الاحتياج الفعلى للمشروع، وبحد اقصى اربعون الف متر مربع للمشروع الصناعى الواحد، على أن يلتزم المستثمر بالبدء فى اقامة الانشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ استلامه الارض، والانتهاء من اقامة المشروع الصناعى والبدء الفعلى للانتاج خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استلام الارض ايضا.