الرقابة المالية تلزم الشركات بإرسال القوائم المالية قبل انعقاد الجمعيات العمومية بشهر

كتاب دوري يتضمن 3 قواعد لاعتماد ميزانيات الشركات المقيدة

aiBANK

رنا ممدوح

ألزمت هيئة الرقابة المالية الشركات المقيدة بالبورصة بإرسال القوائم المالية لها قبل شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، وليس قبل شهر من تاريخ الدعوة لانعقاد الجمعية العامة.

E-Bank

جاء ذلك خلال كتاب توضيحي أصدرته الهيئة اليوم بشأن التزام الشركات بموافاتها بالقوائم المالية السنوية تطبيقًا لحكم المادة 6 من قانون سوق رأس المال والمادة 35 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وتضمن المادة 35 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية، إلزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بنشر ملخص واف لتقرير مجلس الإدارة وللقوائم المالية السنوية والايضاحات المتممة لها وتقرير مراقبي الحسابات وملاحظات الهيئة عليها أن وجدت.

وأوضحت الهيئة أن الإدارة المختصة بها ستتولى فحص القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عنها وإخطار الشركة بملاحظات الهيئة إن وجدت قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة بوقت كاف.

يأتي ذلك في ضوء ما اقرتة المادة السادسة من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 من ضرورة قيام الشركة بإخطار الهيئة بالقوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عنها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة حتى يتسنى للهيئة فحص الوثائق المشار إليها وتبلغ الهيئة الشركة بملاحظتها وتطلب إعادة النظر في هذة الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص.

ولفتت، إلى أن الغرامة المالية المقررة وفقاً لحكم المادة 65 مكرراً من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 متعلقة بواقعة التأخير في تسليم القوائم المالية للهيئة والبورصة قبل انعقاد الجمعية العامة للشركة، وليس المقصود بها القوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة.

الجدير بالذكر أن المادة 6 من قانون سوق رأس المال تنص ” على كل شركة طرحت أوراقا مالية لها فى اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها إلى الهيئة تقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح كن المركز المالى الصحيح لها”.

وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية للشركة طبقا للمعايير المحاسبية ولقواعد المراجعة التى تحددها أو تحيل إليها ، اللائحة التنفيذية .

وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها فى الفقرات السابقة أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص، وتبلغ الهيئة الشركة من بملاحظاتها ، وتطلب إعادة النظر فى هذه الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص ، فإذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بنفقات نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التى طلبتها ، ويتم النشر على الوجه المبين بالفقرة التالية .

ويجب على الشركة نشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية والقوائم المالية السنوية فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار احداهما على الأقل باللغة العربية .

كما يجب على كل شركة تواجه ظروفا جوهرية طارئة تؤثر فى نشاطها أو فى مركزها المالى أن تفصح عن ذلك فورا وان تنشر عنه ملخصا وافيا فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار احداهما على الأقل باللغة العربية .

الرابط المختصر