هيئة الاستثمار: تعديل لائحة قانون الشركات يذلل عقبات الدعوة للجمعيات العمومية

aiBANK

فاروق يوسف

أكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن تعديل الفقرة الأولى من نص المادة رقم 203 باللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بحذف عبارة “ويجب إرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بطريق البريد العادي”؛ يأتي تذليلًا للعقبات التي تواجه الشركات ذات الاكتتاب العام فقط، خاصة عند دعوة الجمعيات العمومية للانعقاد.

E-Bank

وأوضحت الهيئة، في كتابها الدوري رقم 18 لسنة 2018، أن الشركات كانت مطالبة في البداية بنشر الإخطار بالدعوة في صحيفتين يوميتين بالإضافة إلى إرسال إخطار بالدعوة إلى المساهمين بطريق البريد العادي.

وأضافت أن عدد مساهمي الشركة الواحدة، يصل في بعض الأحيان إلى الآلاف، فضلاً عن تغير هيكل المساهمين باستمرار، اتساقًا مع مفهوم الشركة المساهمة التي تقوم على فكرة الاعتبار المالي وجمع الأموال.

وأشارت الهيئة إلى أنه وفقًا لنص المادة 203 من اللائحة التنفيذية، يجوز للشركة التي لم تطرح أسهمها للاكتتاب العام عدم نشر الدعوة، والاكتفاء بإرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلاتها عبر البريد المسجل، كما يجوز أن تضع الشركة نظامًا لتسليم الإخطارات باليد إلى المساهمين في مقابل إيصال.

الرابط المختصر