قانون التمويل الاستهلاكي يسيطر على مائدة النشار مع الصحفيين
شركة واحدة تقدمت للحصول على ترخيص «التصكيك».. والنشاط قادرعلى إحداث طفرة
شارك في الحوار: ياسمين منير ورضوى إبراهيم
أعده للنشر: فاروق يوسف
كشف المستشار القاضي خالد النشار في اجتماع موسع عقده مع مجموعة من ممثلي الجرائد العامة والاقتصادية نهاية الأسبوع الماضي عن أهم ملامح قانون التمويل الاستهلاكي المرتقب عقده على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المقبل، وكذلك تطورات مسودة قانون التأمين المزمع طرحها للحوار المجتمعي خلال أيام.
كما تطرقت المناقشات لحزمة الضوابط والآليات التي تستعد السوق لاستبقالها خلال الفترة المقبلة، سواء التي صدرت القواعد لمنظمة لها مثل شركات التصكيك أو تلك التي وعدت الهيئة بتفعيلها على غرار بورصات السلع والعقود، علاوة على تسليط الضوء على أهم التعديلات التي طرأت على استراتيجية الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك الملفات ذات الأولوية على مائدة اللجنة الاستشارية لسوق المال.
استهل المستشار القاضي خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حديثه بمشروع قانون للتمويل الاستهلاكي الذي من المقرر عرضه على مجلس إدارة الهيئة باجتماعه المقبل، وهو القانون المختص بتنظيم نشاط تمويل الشراء بالتقسيط في السوق المصرية، قائلًا: «نود تنظيم نشاط تمويل التقسيط، ولكننا لا نستطيع تنظيم كافة العمليات».
من الصعب الرقابة على كل عمليات تمويل الشراء بالتقسيط.. والقانون فرق بين الشركات المتخصصة في الخدمة ومقدميها من المنتجين والموزعين
وأوضح النشار أنه نظرًا لصعوبة الرقابة على كل عمليات تمويل البيع بالتقسيط في ظل تقديم هذه الخدمات بشكل واسع جدًّا، فأكشاك السجائر توفر خدمة التقسيط، فرق القانون بين نوعين رئيسيين، الأول يتمثل في الشركات التي تقوم بين بنشاط التمويل الاستهلاكي، وهي شركات ستحصل على ترخيص من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، ولكن وفق اشتراطات معينة كبعض الوظائف وحجم رأس المال ، على أن يكون التمويل الاستهلاكي هو النشاط الوحيد لهذه الشركات.
وتابع: « أعتقد هناك شركتان أو ثلاث شركات تقوم بعمليات التمويل الاستهلاكي خلال الوقت الحالي، ووجدنا أيضًا مجموعة من الموزعين أو المنتجين أو المصنعين يمارسون هذا النشاط، منها شركة غبور التي تقوم بتصنيع السيارات وبيعها في نفس الوقت بنظام التقسيط، وشركة قبنوري أيضًا وغيرهم من الشركات.
خضوع مقدمي الخدمة من المنتجين والموزعين لإشراف الهيئة عند تجاوز حجم أعمالها 25 مليون جنيه.. وإلزامها بإعداد حسابات منفصلة عن الأنشطة الرئيسية
ولفت النشار إلى أن مثل هذه الشركات – ويقصد هنا المنتجين أو المصنعين أو الموزعين المقدمين لخدمات تمويل الشراء بالتقسيط – من المقرر خضوعهم لقانون التمويل الاستهلاكي، ولكن تبعًا لاشتراطات معينة، يأتي على رأسها ألا يقل حجم أعمالها بهذا النشاط عن 25 مليون جنيه سنويًّا، قابلة للزيادة بعد دخول النشاط في مرحلة من متقدمة من التنظيم، بهدف التركيز في الرقابة على الشركات التي لديها حجم أعمال كبير، وفي حالة انخفاضها عن ذلك الحد المذكور بالقانون ستكون غير خاضعة لأحكام هذا القانون أو لرقابة الهيئة.
وأوضح أن القانون ألزم هذه الشركات بإعداد حسابات مستقلة لأعمالها في هذا النشاط، ومنفصلة عن أنشطتها الأساسية، إلى جانب مراجعتها من مراقب حسابات، حتى تستطيع الرقابة المالية الإشراف على ممارستها للنشاط، قائلًا:»كأنها شركة داخل الشركة».
فمثلًا شركة بي تك أو غبور المطلوب منهم هو ماهية الحسابات الخاصة بنشاط التمويل فقطـ، ولا يتم النظر إلى أي أنشطة أخرى تقوم بها هذه الشركات من عمليات بيع أو تصنيع أو مجلس إدارة أو ما شابه ذلك، على العكس من الشركات المختصة بعمليات التمويل الاستهلاكي فقط، فسيتم عملية الإشراف على كل عمليات الشركة بدءًا من مجلس الإدارة مرورًا برأس المال والميزانيات وصولًا إلى عمليات التمويل.
مشروع القانون تضمن إنشاء اتحاد لمقدمي خدمات التمويل الاستهلاكي.. سيساهم فى الإشراف على الشركات وحماية حقوقها
وأوضح أن مشروع القانون تضمن إنشاء اتحاد لمقدمي خدمات التمويل الاستهلاكي يهدف إلى تنظيم الشركات التي تمارس النشاط التمويل الاستهلاكي، من شأنه تنظيم أروقة عمل هذه الشركات والإشراف عليها وحماية حقوقهم، كما تضمن أيضًا دليلًا للمتعاملين.
وأضاف: «نحاول خلال الوقت الحالي التركيز على شروط محددة لكافة أنماط وأشكال العقود التي نعمل عليها خلال الوقت الحالي، وأن تتضمن بيانات أساسية مثل وضع شعار الشركة، والاسم التجارى، ورقم الترخيص الصادر لها، والإشارة إلى خضوعها لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، نظرا لتعرض بعض متلقى الخدمات المالية غير المصرفية لمشكلات مع الشركات دون علمهم بالجهة التي من شأنها تلقى شكواهم.
عدد الشركات التي ستخضع للقانون الاستهلاكي يصل لحوالي 40 شركة.. والبنوك خارج مظلته
ولفت النشار إلى أن الهيئة قامت بحصر لعدد الشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي والتي ستخضع للقانون، وبلغ عددهم حوالى 40 شركة، مؤكدًا عدم خضوع البنوك التي تمارس هذا النشاط لأحكام القانون.
وحول احتمالية تعرض المنتجين والموزعين والتجار لعملية ازدواج ضريبي جراء إعداد حسابات مستقلة ومنفصلة لهذا النشاط، قال:»لن تتعرض هذه الشركات إلى أي عمليات ازدواج ضريبي؛ لأن ضريبة القيمة المضافة لا تشمل أنشطة وخدمات القطاعات المالية غير المصرفية مما سيزيد من إقبال الجمهور عليها مع مرور الوقت للاستفادة من ذلك».
أتوقع توسع المنتجين أو الموزعين في تقديم التقسيط خلال الفترات القادمة.. وظهور لاعبين جدد متخصصين في مرحلة تالية
وتابع:» أتوقع توسع المنتجين أو الموزعين كمقدمين لتلك الخدمات خلال الفترات القادمة، واعتقد أن مستقبل النشاط سيشهد ظهور لاعبين جدد متخصصين في تقديم هذه الخدمات، سواء من شركات أو حتى محلات، خاصة في الأماكن التي تمثل مركزا لمحلات ومعارض بيع السلع والمنتجات الاستهلاكية «.
وأضاف أن قانون التمويل الاستهلاكي ينظم عمليات تمويل بيع السلع الاستهلاكية بالتقسيط، ولا يتطرق لتمويل عمليات الإنتاج أو أي من مراحلها كالتمويل متناهي الصغر.
وردًّا على سؤال حول إمكانية خضوع تجار التجزئة أو الجملة مثل بائعي الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بنظام التقسيط أو ماشابه ذلك لمظلة التمويل الاستهلاكي، البيع بالتقسيط هو جزء من عمليات التمويل الاستهلاكي بشكل أو بآخر، ولكن سيتم خضوعهم إذا تعدى حجم عمليات البيع 25 مليون جنيه سنويًا.
الشركات المرخص لها ملتزمة بالمتطلبات الفنية والإدارية.. وعدد محدد من الأعضاء المستقلين بمجلس الإدارة
وأشار إلى أن الشركات التي ستحصل على ترخيص مزاولة النشاط سيتم المراقبة على مجالس إداراتها وعدد الأعضاء المستقلين، كما أنه من الممكن أن تواجه تدابير إدارية بتغير العضو المنتدب أو إلزامها بشروط للبنية التحتية والتكنولوجية، ولكن على مستوى المصنعين والمنتجين والموزعين الذين يقدمون خدمات التمويل الاستهلاكي فلا تخضع مجالس إدارتهم لنفس الشروط، والتركيز سيكون على شكل وبنود تعاقده مع العميل في خدمات التمويل الاستهلاكي فقط دون التطرق لنشاطه الأساسي سواء الصناعي والإنتاجي أو خدمات التجزئة.
وردًّا على سؤال لجريدة «حابي»، حول هل اتاح القانون حق الاقتراض للشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي، وحدود التفرقة بين الشركات المتخصصة في الخدمة والمنتجين والموزعين المزاولين للنشاط في هذا الحق،قال نائب رئيس الهيئة:» من الممكن ، فالشركة تقترض بفائدة محددة، وتقدم خدماتها مقابل فائدة محددة، وتستطيع تحقيق عوائد من الفارق بينهما.
وفيما يتعلق بوجود ضوابط معينة على الشركات فيما يخص نظام فائدة التمويل، أكد النشار عدم وجود أي ضوابط على تحديد الفائدة، موضحا:» دور الهيئة هنا هو الزام الشركة بتبليغ العميل عن طبيعة السلع الخاضعة لنظام التمويل مع توضيح السعر الأساسي للسلعة ومعدل الفائدة عليها بشكل واضح وصريح، وأن تكون السلعة موصفة في العقد وصفًا نافيًا للجهالة، ودون تدخل الهيئة في حساب معدل العائد».
وحول مدى تطرق القانون في شروط الحصول على الترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إلى متطلبات البنية التكنولوجية والتحتية، قال النشار أن إصدار القانون سيتطلب وقتًا كبيرًا، فبعد إنتهاء إعداده من قبل الهيئة يتم عرضه على الشركات ومن ثم على مجلس الوزراء ومجلس الدولة، إذًا هناك فرصة للعمل على الشروط والضوابط التي سيضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
وكشف النشار في رده على سؤال لجريدة «حابي» حول شروط الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، عن أهمها وهي، أن تكون شركة مصرية مساهمة، ورأسمالها سيقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل رأس المال المدفوع عن 10 ملايين جنيه، ويقتصر عملها على نشاط التمويل الاستهلاكي ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة أخرى، وأن يكون ضمن مؤسسيها 50% مؤسسات، نصفها من المؤسسات المالية.
وفي سياق متصل قال النشار ردًّا على سؤال لجريدة «حابي» عن طبيعة المخالفات التي نص عليها قانون التمويل الاستهلاكي والجزاءات المترتبة عليها، وحدود التفرقة بين مقدمى الخدمات بشكل أساسي والشركات التي تقدمها كخدمة مكملة لنشاطها الأساسي، أن التخصص في النشاط دون الحصول على ترخيص أحد المخالفات الواردة في القانون.
عقوبات تصل إلى الحبس وسحب الترخيص.. ومنع ممارسة العمل وإبرام أي عقود جديدة لمدة 6 أشهر.. والغرامات المالية تتراوح ما بين 200 ألف إلى مليون جنيه
وتابع:» هناك عقوبات تصل إلى الحبس وسحب الترخيص، وأيضًا تم وضع تدابير إدارية مثل التنبيه والإنذار، وحل مجلس الإدارة ومنع ممارسة العمل وإبرام أي عقود جديدة لمدة لفترات محددة، على غرار المعمول بها بقانون سوق المال أو قانون التأجير التمويلي».
وأكد أن الفارق الأهم بين الشركات المزاولة للنشاط بشكل أساسي وغيرها، سيكون على مستوى الجزاءات والتدابير الإدارية، فالشركات الحاصلة على الترخيص ستخضع وفقًا للقانون عند ارتكاب مخالفات لتدابير وجزاءات إدارية مثل عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو حل المجلس بالكامل، وهي إجراءات يصعب تطبيقها على شركة يزاول مجلسها أنشطة أخرى.
وأضاف أن من ضمن العقوبات المفروضة على مقدمى خدمات التمويل الاستهلاكي، المنع من إبرام عقود جديدة لمدة 6 أشهر، وإلغاء ترخيص مزاولة النشاط، إذا قامت بمخالفة أحد شروط الحصول على الترخيص أو قيام الشركة بأي إجراء من شأنه تهديد السوق أو المتعاملين أو المساهمين بها.
وأكد أن الاختلافات الرئيسية والجوهرية في تدابير وجزاءات القانون، بين الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط وغيرها من الشركات المنتجة أو الموزعة المقدمة للخدمة ، ولكن فلسفة الغرامة المالية هي الأكثر ردعًا في القوانين الاقتصادية، والعقوبات المالية تتراوح مابين 200 ألف إلى مليون جنيه.
وحول اشتراطات القانون لإقراض مقدم الخدمة للمتعاملين، ومدى تشابهها مع شروط البنك المركزي على سبيل المثل في حالة اقتراض الأشخاص، أوضح النشار أن العقود التي نعمل عليها حاليا ستلزم العميل بإتاحة كافة بياناته الشخصية لشركة التمويل الاستهلاكي وشركة الاستعلام الائتماني.
كما أننا فوجئنا عند التواصل مع بعض المنتجين والموزعين والمصنعين الذين يقدمون خدمات التمويل الاستهلاكي، أن لديهم إجراءات عديدة تقوم بها الشركات للتأكد من سلامة موقف عملائها الائتماني، والشركات تعمل وفقًا لضوابطها الداخلية وفي ضوء وضع المنافسة.
وأضاف النشار أن القانون أتاح بعض الخدمات لمقدمي نشاط التمويل المستهلاكي، مثل بطاقات أنظمة المدفوعات التي يتم إصدارها للتعامل مع عدد محدد من المحلات أو سلاسل التجارية ، بحيث تضمن شركات التمويل تحصيل مستحقاتها من خلال خدمة المدفوعات.
وكشف النشار في إجابته على سؤال لجريدة «حابي» عن سماح القانون بتمويل شراء الخدمات بالتقسيط أيضا أم قصره على شراء السلع فقط، عن إتاحة القانون تمويل شراء السلع والخدمات على حد سواء، مثل تمويل خدمات التعليم والصحة والسياحة وغيرها من الخدمات الأخرى.
وسألت جريدة حابي: هل تم اشتراط حد أقصى لحجم المبيعات بالتقسيط للشركات المتاح لها مزاولة النشاط بجانب نشاطها الرئيسي ، على أن ستم إشتراط تأسيس كيان مستقل ومرخص حال تجاوز هذا الحد؟
قال النشار» لسنا في حاجة لذلك، فنحن لا نريد تكسير كيانات قائمة أو تعقيد الأمور، فالفكرة بدأت بوجود نحو 3 أو 4 شركات تزاول النشاط وقد يرتفع العدد إلى 10 مثلًا عقب تنظيمه كنشاط مرخص لمن يريد تقديم هذه الخدمة، ولكننا وجدنا أن السوق ضخم، ويمارس من قبل شركات كبرى من منتجي وموزعي السلع في مجالات متعددة».
وأكد أن هذه الكيانات لم تمانع الخضوع لرقابة الهيئة، في ظل الاستفادة من الحماية والمميزات المترتبة على الانضمام الأنشطة المالية غير المصرفية في مقابل حماية المتعاملين معه، في حين يصعب على الهيئة توفير الحماية لكامل السوق خاصة أن النشاط يزاول من قبل محلات بقالة في بعض المناطق.
وأشار إلى اشتراط القانون الجديد النص في العقد على طبيعة الضمانات التي حصل عليها مقدم الخدمة من المستهلك، بهدف حماية المستهلك في حال كتابة شيكات أو وصولات أمانة، حتى لا يتعرض المتعامل للسجن كتهمة جنائية حال التخلف عن سداد قسط السلعة المشتراة.
وتوقع النشار أن يتم الانتهاء من قانوني التمويل الاستهلاكي والتأمين الموحد بالتتابع، عقب اعتمادهم من مجلس الورزاء ومراجعتهما من مجلس الدولة مرجحًا أن تستغرق هذه الإجراءات بعض الوقت قبل العرض على البرلمان.
وأوضح النشار أن الهيئة تعمل على الإنتهاء من مسودة قانون التأمين الموحد منذ أكثر من 10 أيام متواصلة، ومن المرتقب طرحها قريبا للحوار المجتمعي قبل عرضها على مجلس الإدارة، لإتاحة الفرصة للجميع للتعقيب وتقديم الملاحظات والمقترحات.
وأوضح أن التشريع الجديد يشمل كل الأنشطة والقوانين المتعلقة بقطاع التأمين، حيث أن قانون التأمين الرئيسي المستخدم رقم 10 لعام 1981 مر عليه أكثر من 37 عام حتى الان ، ما تطلب إجراء تطوير شامل بما يتواكب مع التطور الذي شهده النشاط عالميا، بجانب الفروع الاخرى التي نظمت في تشريعات آخرى مثل صناديق التأمين الخاصة، متوقعًا صدوره بنهاية 2019 أو مطلع 2020.
وقال» أهم ما يميز القانون أنه استوعب كل المستجدات والأخطاء على مدار أكثر من 30 عاما، خاصة على مستوي ما قابلته هيئة الرقابة على التأمين ومن بعدها هيئة الرقابة المالية، ورصد نقاط الضعف والقوة وحصرها في تشريع يحمي المستهلك في المقام الأول كما يعمل على تطوير ويساهم في تنمية السوق».
وردًّا على سؤال حول أبرز ما تم تعديله في استراتيجية الأنشطة المالية غير المصرفية قبل إعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، أوضح النشار أن الهيئة خاطبة البورصة واتحادت الأنشطة التابعة بالمستهدفات التي قدرتها الهيئ بالاستراتيجية للتعرف على إمكانية تحقيقها.
وأضاف» قطاعات كتير تراجعت عن المستهدفات، وفي المقابل فاجأتنا قطاعات أخرى مثل التمويل متناهي الصغر الذي فاق توقعاتنا، ومن المنتظر أن نحصل على إحصائيات دقيقة بنهاية شهر يناير المقبل بما تم انجزته هيئة الرقابة المالية حتى نهاية العام».
وحول ماهية الأنشطة الآخرى التي خالفت التوقعات ووضع سوق المال في هذه المستهدفات، أكد النشار أن السوق يتأثر بالتغيرات الاقتصادية والمناخ السياسي، في حين شهد التمويل متناهي الصغر زيادات ملحوظة حيث وصلنا إلى ما يقرب من 7 مليون عميل خلال عام 2018 مقابل 6 مليون خلال العام السابق ، كما ارتفع حجم التمويل بمقدار 3 مليار جنيه خلال عام 2018.
وتساءل الصحفيون عن توقيت تفعيل الأدوات المالية الجديدة التي أعلنت عنها هيئة الرقابة المالية خلال الفترة الأخيرة ، ومن بينها آلية بيع الأسهم المقترضة، وبورصات السلع والعقود وكذلك السندات الخضراء والسندات قصيرة الأجل.
وقال النشار» ما حدث هذا العام يمثل طفرة تشريعية في كثير من المجالات».
وأشار إلى تنظيم الهيئة لنشاط شركات التصكيك باعتباره عنصرًا فاعلًا لتنشيط أداة تمويلية مهمة، لافتًا إلى تقدم شركة واحدة للحصول على الترخيص حتى الآن.
وأوضح أن نشاط شركات التصكيك يقوم على لعب دور الوسيط لإصدار الصكوك لصالح الشركات لتمويل مشروعات محددة وبيعها للمتعاملين، في مقابل نقل أصول المشروع لشركة التصكيك طوال فترة الصك، والتي قد تصل إلى 30 عامًا.
وأكد النشار أهمية هذه الالية في تمويل المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية والطرق، متوقعًا أن تحدث طفرة في حركة التمويل.
وأكد النشار أن ما وعدت هيئة الرقابة المالية بتفعيله من أدوات وآليات جديدة سيتم تفعيله تباعًا خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن دور الهيئة يتلخص في إصدار الضوابط والقواعد الخاصة بتنظيم وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكد النشار أن اللجنة الاستشارية لسوق المال أنتهت من المسودة الخاصة باتحاد للعاملين بمجال الأوراق المالية، ومن المقرر اعتماده خلال الفترة المقبلة، كما تعكف على وضع ضوابط جديدة للطروحات الخاصة .