مجلس الوزراء يحدد إجراءات تظلم الشركات من القرارات الإدارية والبت فيها

أصدر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قرارًا بشأن إجراءات تظلم الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية والبت فيها من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018.

وينص القرار على أن يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون خلال شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه اليقيني به، ولا تُقبل الدعوى التي تُرفع إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء للجنة المشار إليها وفوات ميعاد البت في التظلم.

E-Bank

ويٌقدم التظلم إلى الإدارة المختصة بتلقي التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، ويجب أن يشتمل على البيانات والمستندات الآتية: اسم الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المُتظلمة وعنوانها وبريدها الإلكتروني، وتاريخ صدور القرار المُتظلم منه وتاريخ إخطار صاحب الشأن أو علمه به، وموضوع التظلم والأسباب التي بُني عليها ويُرفق بالتظلم المستندات المُؤيدة له، وما يُفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه.

وتتولى الإدارة المختصة بتلقي التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية تلقي هذه التظلمات وقيدها بالسجل المعد لذلك في يوم ورودها، وعلى هذه الإدارة أن تُعطي للمُتظلم صورة من تظلمه مثبتاً عليها رقم القيد وتاريخه.

ويعرض التظلم عند وروده على رئيس اللجنة لاتخاذ إجراءات عرضه عليها وتحديد تاريخ لنظره، على أن تُخطر بذلك الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الاهلية المُتظلمة بحسب الأحوال، بخطاب مُسجل مصحوب بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وتتولى الإدارة المختصة بتلقي التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية إخطار صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت في التظلم والأسباب التي بُني عليها وذلك بكتاب مُوصي عليه بعلم الوصول أو على البريد الإلكتروني، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة.

وتلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية بأن ترد للمُتظلم المبلغ الذي قام بسداده وفقاً للمادة الثانية من هذا القرار في حال إلغاء القرار سواء بقرار من لجنة التظلمات وفوات مواعيد الطعن عليه أو بحكم نهائي من المحكمة المختصة، خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ فوات مواعيد الطعن أو إخطار الهيئة بصدور الحكم بإلغاء القرار، وفي جميع الأحوال تتحمل الهيئة بأتعاب لجنة التظلمات وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

ويصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

 

الرابط المختصر