حابي تنشر مسودة مشروع قانون التأمين الجديد كاملة .. رابط للتحميل

حابي

حصلت جريدة حابي على مسودة مشروع القانون الجديد للإشراف والرقابة على نشاط التأمين والذى جاء فى 10 أبواب ضمت 228 مادة.

E-Bank

اضغط للإطلاع وتحميل مسودة مشروع القانون الجديد للإشراف والرقابة على التأمين الجزء الأول

اضغط للإطلاع وتحميل مسودة مشروع القانون الجديد للإشراف والرقابة على التأمين الجزء الثاني

اضغط للإطلاع وتحميل مسودة مشروع القانون الجديد للإشراف والرقابة على التأمين الجزء الثالث

تابعنا على | Linkedin | instagram

قسم المشروع نشاط التأمين إلى 4 أنواع رئيسية، الأول تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، والثاني تأمينات الممتلكات والمسئوليات، والثالث التأمين الطبي، والرابع التأمين متناهي الصغر. ومنح هيئة الرقابة المالية سلطة الترخيص بممارسة أي من هذه الأنواع بأسلوب التأمين التكافلي، وأجاز لها أيضا إصدار قرارات بتحديد أنواع تأمين أخري.

كما منح مشروع القانون لهيئة الرقابة المالية وضع قواعد وضوابط استثمار أموال التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين الحكومية، وتحديد المخاطر التى يكون التأمين فيها إلزاميا، وقواعد المشاركة فى نظام الاستعلام الإئتماني، وتعزيز الشمول المالي، ضمن سلطات أخري تشمل ربط التراخيص والتجديد والإلغاء والشطب بمدي المساهمة فى زيادة حجم أقساط السوق وطرح منتجات جديدة.

تحدد هيئة الرقابة المالية وفقا لمشروع القانون الحد الأدني لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين وإعادة التأمين، بما لا يقل عن 150 مليون جنيه لشركات الأشخاص وتكوين الأموال، ونفس القيمة لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وذلك بشرط ألا يقل رأسمال الشركة العاملة فى فروع البترول والطيران عن 300 مليون جنيه. وبالنسبة لشركة إعادة التأمين فلا يقل رأسمالها عن 500 مليون جنيه.

واشترط مشروع القانون ألا تقل نسبة مساهمة الشخصيات الإعتبارية فى رأسمال شركة التأمين وإعادة التأمين عند طلب التأسيس عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل ملكية المؤسسات التأمينية عن 25% من رأس المال ، وحدد المشروع الرسوم المقررة لتسجيل فروع ومقار شركات التأمين بواقع 50 ألف جنيه عن المركز الرئيسي و25 ألف جنيه عن كل فرع، و10 آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق.

ألزم المشروع كل شخص طبيعي أو اعتباري تزيد ملكيته عن 5% من رأسمال شركة التأمين وإعادة التأمين أو من حقوق التصويت بها بإخطار الهيئة، وألزمهم بالحصول علي موافقتها قبل تملك ما يزيد على 10% من رأس المال أو حقوق التصويت، وكذلك حال رفع نسبته إلى نسبة مسيطرة.

حظر مشروع القانون مساهمة شركات التأمين المساهمة فى رأسمال شركة أخري تمارس نفس نشاطها فى مصر، وحظر على الشركات التأمين بنفسها على مقراتها وفروعها ومنافذها.

نص مشروع القانون أيضا على أن يحدد مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رأسمال شركة التأمين الطبي بفرعيه طويل وقصير الأجل، بشرط ألا يقل عن 60 مليون جنيه، وشمل المشروع فصلا كاملا عن هذا النشاط، كما خصص فصلا عن نشاط التأمين التكافلي، وآخر عن التأمين متناهي الصغر بحد أدني لرأس المال 15 مليون جنيه، مع جواز ممارسته من جانب شركات التأمين بترخيص من الهيئة.

وضع مشروع القانون فصلا عن التحول الرقمي فى سوق التأمين، وكذلك التأمينات الإلزامية، والشركات المنشأة وفقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار للعمل بالمناطق الحرة. كما وضع بابا كاملا لتنظيم مجمعات التأمين وصناديق التأمين الحكومية، وآخر عن صناديق التأمين الخاصة.

الرابط المختصر