فاروق يوسف
تضمن القرار الخاص بنشاط صانع السوق، مجموعة من حالات الإعفاء المؤقت من إلتزامات صانع السوق، ونص القرار على أنه يجوز للبورصة إعفاء صانع السوق مؤقتاً خلال جلسة التداول من الوفاء بكل أو بعض التزاماته.
وذلك بناء على طلب موجه للبورصة على الوسائل المعدة لذلك إلكترونياً يوضح به الالتزامات المطلبة والإعفاء منها متضمنا مبررات طلب الإعفاء.
ويتم إخطار الهيئة بالإعفاءات المؤقتة، وذلك فى الحالات الاستثنائية، وهي الحالة الأولى والتي تتمثل في إيقاف التعامل على ورقة مالية أو أكثر من المسوح له التعامل عليها.
والحالة الثانية هي عدم توافر عروض أو طلبات على الورقة المالية على الرغم من وفاء صانع السوق بكل التزاماته.
أما الحالة الثالثة فتشمل ظروف السوق الاستثنائية مثل حالات التقلب الشديدة غير المعتادة فى الأسعار.
ويجب على صانع السوق فى الحالات الأخرى التى تحددها البورصة الإفصاح الفورى للمتعاملين من خلال البورصة عن الوقف والظروف الاستثنائية التى تعرض لها.
ولا يعفى ذلك صانع السوق من أى التزامات منصوص عليها فى أى قرارات أخرى، وفى جميع الأحوال لا يحق لصانع السوق طلب الإعفاء النهائى من مزاولة نشاطه على تلك الأوراق المالية خلال الثلاثة أشهر الأولى من بدء مزاولته لنشاطه عليها.