حابي
تدرس إدارة البورصة المصرية شكوى قدمها محمد عبد الله نائب رئيس شركة أكيومن لتكوين وإدارة المحافظ و صناديق الاستثمار ضد إفصاح شركة غاز مصر الصادر قبل أيام والذى أكد عدم قانونية وجدوى طلب أكيومن وبعض المساهمين إعادة تقييم سهم الشركة.
وقالت مصادر مطلعة في إدارة البورصة لجريدة حابي أنه تم تلقي الشكوى أول أمس الثلاثاء، وجاري دراستها وفقا للإجراءات التقليدية المتبعة، للوقوف على مدى صحة الشكوى أو وجود مخالفة لقواعد القيد ومدى الحاجة لمطالبة الشركة المقيدة بمزيد من الإفصاح.
وقال محمد عبد الله نائب رئيس شركة أكيومن لتكوين وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار أن الشكوى تتهم شركة غاز مصر بتقديم إفصاح غير دقيق فيما يتعلق بوضع الحكم القضائي الأخير الصادر فى الدعوى المقدمة من أكيومن ومساهمين آخرين.
وأشار إلى أن الافصاح لم يوضح أن الحكم صدر بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، أى قبل إعمال الحق القانوني للمساهمين المالكين لأكثر من 5% في طلب دعوة الجمعية العمومية للشركة، وليس رفضا للطلب ذاته.
وأشار إلى أن الشكوى التي وجهت لإدارة الافصاح بالبورصة المصرية تضمنت التنوية إلى الخطاب الأخير المرسل لمجلس إدارة شركة غاز مصر، موقع عليه 11 مستثمر من بينهم شركة أكيومن بحصة ملكية 5.03% للمطالبة بدعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر في طلب إعادة تقييم السهم وفقا للمادة 61 من قانون الشركات المساهمة.
كما نوه إلى إعتزام المساهمين اللجوء إلى هيئة الاستثمار إعمالا للمادة 62 من ذات القانون حال تقاعس الشركة عن تنفيذ طلب دعوة الجمعية العمومية.
وأكد أن نص الحكم القضائي على هذه المواد بالحكم الصادر في دعوى طلب تقييم السهم، تؤكد على صحة مطلب الشركة، خاصة أن حق المساهم في طلب القيمة العادلة لا يتعارض مع حق الجهات الرقابية كما لا يمكن قصر الحق على الأخيرة فقط وحجبه عن المساهمين، خاصة أن التقرير الأخير محل الخلاف تم منذ فترة زمنية طويلة ومذكور أنه صالح لمدة 6 أشهر.
وقال عبدالله أنه تم تجميد أسهم بنسبة 5.03% من شركة غاز مصر ، وسيتم إرسال نسخة من خطاب التجميد للشركة وكذلك لهيئة الاستثمار، وجار العمل على استيفاء باقي الإجراءات القانونية الآخرى.
وأوضح أن حصة الملكية التابعة لمجموعة المساهمين تبلغ نسبتها حوالي 11% إلا أن أكثر من رأي قانوني أكد أن تجميد الأسهم يختص بالحصة المنصوص عليها قانونا فقط وليس إجمالي الملكيات والبالغة 5% كحد أدنى.
ومن ناحية أخرى كشف مصدر مطلع بالهيئة العامة للاستثمار عن عدم تلقي الهيئة أية مستندات أو محررات بهذا الشأن بشكل رسمي حتى صباح اليوم.
وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه أن المساهمين الراغبين في إتخاذ هذا الاجراء إعمالا للمادة 61 من قانون الشركات عليهم أولا تجميد أسهمهم بالشركة، وتقديم إخطار رسمي للشركة بطلب دعوة الجمعية العمومية، مع منح مهلة شهر، وذلك بالتزامن مع إخطار هيئة الاستثمار بذلك.
وشدد المصدر على ضرورة أن يكون طلب دعوة الجمعية العامة للشركة مشفوعا بمبررات قانونية واضحة، لافتا إلى وجوب إخطار إدارة البورصة بطلب دعوة الجمعية بإعتبارها شركة مقيدة، وتجميد إجمالي أسهمهم بالشركة لحين دعوة الجمعية.
وعلى صعيد مدى قانونية الطلب المقدم للجمعية والخاص بإعداد قيمة عادلة جديدة للسهم، أوضح المصدر بهيئة الاستثمار أن هذا الأمر سيخضع للدراسة حين تقديم المستندات بشكل رسمي، علما بأنه لم يسبق تقديم طلب بمثل هذا الإجراء من قبل المساهمين بأى من الشركات.
وأوضح أن قانون الشركات المساهمة ينص على مجموعة من البنود التي تختص بها الجمعيات العامة العادية للشركات، وبند تقييم الأسهم ليس من ضمن هذه البنود ولكن هناك حاجة لدراسته بشكل كامل للوصول إلى رأي فاصل فيه.
وأشار المصدر إلى أن القانون يسمح للمساهمين في حالة رغبتهم بالتقدم بطلب تفتيش على أعمال الشركة، لافتا إلى ان هذا الإجراء أيضا لم يتم إتخاذه من قبل مجموعة المساهمين بشركة غاز مصر.
وتنص المادة 63 من قانون الشركات على أنه مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة، تختص الجمعية العامة العادية 6 بنود، هى: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم، مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظرفي إخلاء مسئوليته، وكذلك المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة.
كما تختص الجمعية بالموافقة على توزيع الأرباح، وكذلك كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو المساهمين اللذين يملكون 5% من أس المال عرضه على الجمعية العامة، كما تختص بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركات.
وأوضح المصدر أن بند القيمة العادلة تم النص عليه صراحة في مواقف محددة بقانون سوق رأس المال تتعلق بالدمج والإستحواذ وإجراءات مشابهة، وكذلك منصوص عليه بالمادة 34 من قواعد القيد واستمرار القيد في البورصة المصرية، والتي منحت لهيئة الرقابة المالية الحق في طلب إعداد قيمة عادلة للأسهم التي تسجل صعودا أو هبوطا بنسب كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة على خلاف أداء السوق أو القطاع المنتمية له الشركة أو نتائج أعمالها.
ومن ناحية آخرى أكدت مصادر رقابية عدم قانونية الطلب المقدم من المساهمين لشركة غاز مصر لتطبيق المادة 61 من قانون الشركات، موضحة أن هذا الحق منصوص عليه في مواضع محددة بقانون سوق المال وقواعد القيد بهدف أغراض رقابية، في حين أن السماح للشركات بتنفيذ هذا الأمر دون وجود سبب جوهري يشير إلى الرغبة في التأثير على الأسعار السوقية للأسهم.