هيئة الاستثمار تصدر قرارا بإصدار الشهادة الاستثمارية للمشروعات
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارا يختص بإصدار الشهادات للمشروعات، وحمل القرار رقم 597 لسنة 2019.
وتضمن القرار في مادته الأولي أن يصدر لجميع الشركات التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 شهادة للمشروع الاستثماري أو أيه تعديلات عليه.

واشترط القرار أن تتضمن هذه الشهادة علي البيانات أو الرقم الموحد للمنشأة أو الشركة أياً كان شكلها القانوني، والتكاليف الاستثمارية للمشروع، تراخيص مزاولة النشاط للمشروع، بيانات مجلس الإدارة والمسئولين التنفيذيين للمشروع، كود النشاط المرخص به، المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط.
كما تتضمنت الشهادة رأس مال المشروع المرخص به والمصدر والمدفوع منه، وتاريخ التأسيس وتاريخ بدء النشاط، نظام الحوافز الذي يتمتع بك المشروع الاستثماري والمزايا الممنوحة له ومدة سريانها.
وفي المادة الثانية نص القرار على إصدار شهادة المشروع الاستثماري بناء علي طلب المستثمر وتكون مدة صلاحيتها عامين قابلة للتجديد من تاريخ إصدار الشهادة .
وفي المادة الثالثة يعتمد نموذج شهادة المشروع الاستثماري وفقاً لنص المادة (٥١) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والمادة رقم 35 من لائحتة التنفيذيه، على أن يعمل به من اليوم التالي لقرار مجلس إدارة الهيئة بخصوص مقابل صدار الشهادة وينشر بصحيفة الاستثمار.