عمومية مصر للمقاصة تقر تعديلات النظام الأساسي

aiBANK

فاروق يوسف

أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزي قرارات مجلس الإدارة والتعديلات المتعلقة بمواد النظام الأساسي.

E-Bank

وبلغت نسبة حضور أعضاء الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر المقاصة حوالي 59.94%

وشملت التعديلات إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساسي برقم 18 مكرر 1 ويكون نصها كالتالي:

“يجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس إدارة الشركة، وتكون الكتلة التصويتية لكل مساهم مساوية لعدد الأسهم التي يمتلكها في أسهم رأسمال الشركة مضروبة في عدد المقاعد المطلوب شغلها في كل قائمة”.

“ويجب على كل مساهم أن يصوت بكل حصته التصويتية لا أقل ولا أكثر، ويجوز له أن يمنح أي عدد من الأصوات التي يملكها لأي من المرشحين في القائمة الانتخابية شريطة الالتزام بالعدد المطلوب انتخابه من كل قائمة، ويبطل التصويت حال خلاف ذلك، ويتم الفرز آليًا وإثبات نتيجة التصويت في محضر الجمعية”.

كما تضمنت تعديل البند الأول في المادة 18 ليتولى إدارة الشركة مجلسا مؤلفا من ثلاثة عشر عضوًا بدلاً أحد عشر عضوًا، جمعيهم ممن تتوافر لديهم الخبرة في أنشطة وأعمال الشركة.

كما يجوز للشركة استكمال عدد أعضاء مجلس إدارتها وفًقا لأحكام هذا النظام، وتنتهي عضوية من يتم انتخابه وفقًا لهذه المادة في نهاية مدة مجلس الإدارة.

وشملت التعديلات البند الثاني في المادة 18 ليكون 6 أعضاء من ذوي الخبرة من غير المساهمين، بدلًا من 4 أعضاء من ذوي الخبرة غير المساهمين يكون من بينهم رئيس مجلسق الإدارة والأعضاء المنتدبين للشركة.

وكذلك البند الثالث من نفس المادة لتتضمن بعد التعديل انتخاب خمسة مرشحين بدلًا من ثلاثة من ذوي الخبرة من غير المساهمين على أن يكون من اثنين على الأقل من قائمة المرشحين.

ويعلن فوز صاحب أعلى الأصوات والعضو الذي يليه في عدد الأصوات في قائمة المرشحين، مع فوز المرشحين الذين حققوا أعلى الأصوات في القائمتين بعد ذلك.

كما تطرقت التعديلات أيضًا إلى البند الثامن من المادة 18، لتصبح في حالة خلو منصب أحد الأعضاء المنتدبين يعين المجلس من يحل محله، وفي حالة عدم وجود من يحق له أو من لايرى المجلس أن يكون عضوًا منتدبًا يتم الرجوع إلى الجمعية العامة للشركة لاختيار البديل خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ خلو المنصب.

أيضًا تعديل المادة 19 لتصبح مع مراعاة المادتين 244 و245 من اللائحة التتفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وأحكام المادتين 58 و59 من اللائحة التنفيذية للقانون 93 لسنة 2000 وأحكام هذا النظام على مجلس الإدارة، بدلًا من المادتين 18 و18مكرر من نظام مجلس الإدارة.

هذا على أن يتخذ الإجراءات اللازمة لشغل المراكز التي تخلو أثناء السنة.

ويجوز لمجلس الإدارة عدم انخاذ الإجراءات اللازمة لشغل هذه المراكز إذا كانت المدة المتبقية من مدة المجلس أقل من ستة أشهر.

أما بالنسبة لتعديل المادة 20 فجاء كالتالي: “مع مراعاة أحكام هذا النظام يجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفي حالة غياب النائب يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتًا”.

كما أضيف جزء جديد في المادة 22 وهو إجازة عقد اجتماعات مجلس إدارة الشركة داخل أو خارج مركزها الرئيسي بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة أو التوقيع الالكتروني أو بنظام آلي أو الكتروني آخر تقره الهيئة.

وجاءت المادة 37 بعد التعديل الجديد الذي اقرته الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر المقاصة، اجتماع اللجنة مرتين على الأقل كل عام، بدلًا من اجتماع اللجنة دوريًا كل شهرين على الأقل.

وشمل التعديل الأخير المادة 45 حيث أجاز للشركة الاكتفاء بإرسال إخطار الدعوة إلى السماهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بالبريد المسجل، ويتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية الأول بواحد وعشرين يومًا على الأقل بدلًا من خمسة عشر يومًا، وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل .

الرابط المختصر