الرقابة المالية تصدر ضوابط تحديد نسب الاستهلاك في تأمين السيارات

aiBANK

فاروق يوسف

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية قرار رقم 1052 لسنة 2019، بشأن ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات.

E-Bank

ونصت المادة الأولى على أن تلتزم شركات وجمعيات التأمين المرخص لها من الهيئة بممارسة فرع تأمين السيارات عن استبدال أجزاء السيارات التي تعرضت لحوادث، باحتساب نسب استهلاك على الأجزء الآتية: الأجزاء الميكانيكة والتي تشمل المحرك بكافة مشتملاته، والأجزاء الكهربائية وتتضمن فوانيس الكهرباء المركب بها زينون وليد، وكذا المرايات الكهربائية، وضفيرة الكهربا، والمارش والدينمو، الفيوزات، الكمبيوتر.

هذا بالإضافة إلى العفشة والتي تشمل المقاصات والبارات والمساعدين، والاسكترا، والدنجل، أيضًا الشكمان بأنواعه، والكاوتش سواء الجوانات أو إطارات السيارات، وكذلك البارومة التي توجد ببعض السيارات نتيجة قدم عمر السيارة أو غسيل السيارات، الصنفرة التي توجد بالزجاج أو الفوانيس أو الدهان من العوامل الجوية.

وتضمنت المادة الثانية من القرار التزام شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة فرع تأمين السيارات بخصم قيم نسب الاستهلاك من مقايسة إصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث، وذلك وفقًا للمقرر الآتي:

السنة الأولى من سنة الموديل تكون نسبة الاستهلاك 2.5%، والسنة الثانية تحسب 5%، أما السنة الثالثة 10%، والرابعة تتضمن 15%،أما السنة الخامسة وما بعدها فتتضمن 20%.

وفيما يخص نسبة الاستهلاك للكاوتش والبطاريات فتشمل 25% للسنة الأولى مع العلم أن الحد الأقصى لاستهلاك سنتين بحد أقصى 50%، وفي حالة وجود بارومة تحسب 50% للجزء الذي به بارومة، أما عن صنفرة أو ترميل الزجاج من أثر الطريق فتكون 50%.

وشملت المادة الثالثة نسبة الخصم المرتبط بعدم تسليم العملاء لقطع الغيار التي تم تغييرها أو استبدالها، حيث يجوز لشركات وجمعيات التأمين المخاطبة بهذا القرارا عند تنفيذ مطالبات إصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث بأن تطلب من عملاءها مقدمي تلك المطالبات تسليم أجزاء السيارات سواء قطع الغيار أو الأجزاء التالفة.

وفي حالة عدم رغبة هؤلاء العملاء تسليم الأجزاء أو قطع الغيار التالفة، يجوز لتلك الكيانات احتساب نسبة خصم لا تتجاوز نسبة 2.5% من القيمة المالية لقطع الغيار التي تم تغييرها.

واختصت المادة الرابعة بما يسمى بتوفيق الأوضاع، ونصت على ” بمراعاة ما تقدم من ضوابط، تلتزم كذلك شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة فرع تأمين السيارات بتعديل نماذج وثائق تأمين السيارات التي تصدر عنها بما يتفق مع ما تضمنه هذا القرار من ضواب، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار”.

أما المادة الخامسة والأخيرة، فتتضمنت نشر هذا القرار بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره.

للاطلاع على تفاصيل قرار ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات

 

الرابط المختصر