المالية: حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة.. ونظام مبسط وفقا لحجم الأعمال

منح آجال للمتعثرين لسداد حقوق الخزانة العامة والشركات المملوكة للدولة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوى؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني التى تُسهم فى استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأوضح أن هذا القطاع سوف يشهد نقلة نوعية وتطورًا جذريًا فى قدراته الإنتاجية فور إقرار هذا القانون بما فيه من مزايا تحفيزية توفر ضمانات النجاح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تبدأ من تخصيص الأراضي مرورًا بالإعفاءات الضريبية حتى تسويق الإنتاج.

E-Bank

وقال الوزير إن مشروع القانون يتضمن حوافز ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منها: الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى، والضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات.

هذا بجانب إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة، إضافة إلى تقديم تمويل منخفض التكلفة.

وأضاف وزير المالية أن مشروع القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات؛ ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ولفت إلى أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة وقت صدور القانون الجديد، أو بعد صدوره، بنسبة 1.25%من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 2٢ مليون جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه، و0.75% من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز 2 مليون جنيه سنويًا.

وأشار معيط إلى أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه بما يُعادل ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 250 إلى 500 ألف جنيه، وستة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 500 ألف إلى مليون جنيه.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن رقم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهى الصغر يتحدد على ضوء آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب فى تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب، ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون، أو بيانات الإقرار المقدم من الممول الذى يُسجل بعد تاريخ العمل بالقانون.

وأوضح أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.

أضاف البيان أنه يجوز للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، إذا قدَّر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، أو إذا قدَّر أن الضريبة المستحقة عليه وفقًا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل.

ولفت إلى أنه لا يجوز للممول الذى طلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل، التقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.

وأشار البيان إلى أن القانون الجديد يحرص على توفير المساندة اللازمة لهذه المشروعات، حيث يسمح لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بوضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع قواعد الإبراء الجزئى أو الكلى لهذه المستحقات بما فى ذلك مقابل التأخير.

الرابط المختصر