نص قرارات تعديلات قواعد التمويل متناهي الصغر وتحديث مفهوم العميل الواحد بالبنوك

شملت تعديلات على قواعد التمويل متناهي الصغر وتحديث مفهوم العميل الواحد بالبنوك

aiBANK

أمنية إبراهيم
نشر البنك المركزي على موقعه الإلكتروني cbe.org.eg نص القرارات الأخيرة الصادرة عن اجتماع مجلس إدارته يوم 9 أكتوبر الماضي، والتى شملت تعديلات على قواعد التمويل متناهي الصغر وتحديث مفهوم العميل الواحد بالبنوك.

اضغط للاطلاع على الكتاب الدوري الخاص بتعديل حساب توظيفات البنوك لدى العملاء

E-Bank

اضغط للاطلاع على الكتاب الدوري الخاص بتعديل الضوابط الرقابية للتمويل متناهي الصغر

كانت لبوابة حابي جورنال السبق أمس بنشر تفاصيل القرارات الأخيرة، وشمل القرار الأول إجراء تحديثات لبعض مفاهيم تعريف توظيفات البنوك لدى العميل الواحد، وكذلك التوظيفات لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به.

وقرر البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر، ضم توظيفات الشركات المالية التابعة للبنوك باستثناء شركات التأمين، ضمن الحدود القصوى المقررة لتوظيفات العميل الواحد وكذلك العميل والأطراف المرتبطة به.

وتقرر تطبيق كافة التعليمات السارية بشأن الحدود القصوى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، بصورة مجمعة متضمنة توظيفات البنك وكافة الشركات المالية التابعة له باستثناء شركات التأمين.

كما تقرر توسيع تعريف التوظيف الوارد بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 22 أغسطس 1996 والكتب الدورية اللاحقة له، ليتضمن إجمالي قيمة الارتباطات الرأسمالية، و50% من قيمة الجزء غير المستخدم من الارتباطات عن قروض وتسهيلات غير القابلة للإلغاء ذات فترة استحقاق أصلية تزيد عن سنة، وكذلك نسبة 20% من قيمة الجزء غير المستخدم من الارتباطات عن قروض وتسهيلات غير القابلة للإلغاء ذات فترة استحقاق أصلية سنة أو أقل.

وتقرر احتساب فترة الاستحقاق للارتباط بدءا من تاريخ الدخول في العملية، معتمدا على تاريخ الاستحقاق الأصلي وحتى التاريخ النهائي لسحب القرض بالكامل.
ومنح البنك المركزي المصري البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.

أما القرار الثاني فنص على عدم إدراج البنوك محافظ التمويل متناهي الصغر المشتراه من الشركات والجمعيات الأهلية، ضمن نسبة الـ 20% الإلزامية المطلوب من البنوك التوافق معها بنهاية العام الجاري.

وألزم البنك المركزي، البنوك الإقرار بصفة شهرية عن الحدود الائتمانية المصرح بها والمستخدم منها الممنوحة للشركات أو الجمعيات بغرض التمويل متناهي الصغر، إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، مع استمرار الالتزام بما يتم الإقرار عنه إلى الإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي المصري.

واشترط حصول البنوك على تعهد من الشركات أو الجمعيات محل التمويل، بالاستعلام عن العملاء قبل المنح من خلال شركة I-Score، للتحقق من عدم تجاوز عدد القروض الممنوحة للعميل الواحد عن ثلاثة قروض من ثلاثة مؤسسات.

وألزم المركزي البنوك بالحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بعدة نقاط منها، سلامة أداء الشركات والجمعيات وإلزامها بمعايير وقواعد ممارسة النشاط المحددة من قبل الهيئة وعدم وجود مخالفات قائمة لها حتي تاريخه.

إلى جانب قيام الشركات والجمعيات بالإقرار لشركة I-Score بكافة عملائها وكذا السلوك الائتماني لهم وفقا للتعاقد المبرم بين تلك المؤسسات والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، والاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الاستعلام الائتماني لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه.

كما اشترط عدم تجاوز الرافعة المالية للشركات أو الجمعيات عن 10 مرات، والتزامها بالحد الأقصى الممنوح للتمويل متناهي الصغر بموجب قانون رقم 141 لسنة 2014 وما يطرأ عليه من تعديلات.

وألزم البنك المركزي، البنوك بعدم زيادة حجم التمويل الممنوح أو منح تمويل جديد، في حالة ثبوت مخالفة الشركات أو الجمعيات لأحكام القانون 141 لسنة 2014 أو ضوابط ممارسة النشاط، وذلك لحين تصويب المخالفات وفقا للوقت الزمني المحدد من هيئة الرقابة المالية للتصويب.

الرابط المختصر