رئيس الوزراء يكلف بميكنة وتوثيق بيانات أصول الدولة

الموافقة على تعديلات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

aiBANK

فاروق يوسف

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، على أهمية الحفاظ على ثروات الدولة العقارية وتحقيق أهداق التنمية.

E-Bank

ولفت إلى الكتاب الدوريّ الذي تم إصداره بضرورة الالتزام بتضمين جميع العقود المبرمة نصاً صريحاً يُحدد مدة زمنية لتنفيذ الغرض المتصرف في الأرض من أجل تحقيقه، وإذا انقضى دون تمام التنفيذ يتم فسخ العقد واسترداد الأرض بما عليها، دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار، أو اتخاذ أي إجراءات سواء قضائية أو غيرها.

وشدّد رئيس الوزراء على كل جهات ولايات الأراضي، سواء وزارات أو جهات وشركات تابعة، على أن تتضمن عقود بيع الأراضي مدة زمنية محددة لتنمية هذه الأراضي؛ باعتبار أن الدولة لا تهدف للبيع، بل للتنمية.

وأشار إلى أن هناك أراضي تم بيعها منذ 40 عاماً أو أكثر في منطقة الساحل الشمالي وغيرها من المناطق، ولم يتم تنميتها، بل يتم عملية “تسقيع” لهذه الأراضي ؛ بهدف المتاجرة بها، مشدداً بقوله: نحن لن نسمح بذلك، فهدفنا هو التنمية.

وفيما يتعلق بموقف حصر الأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير، كلّف رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء وحدة مركزية على مستوى الدولة داخل الوزارة تكون مسئولة عن توثيق جميع بيانات الأصول المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية داخل كردونات المدن والقرى القائمة، مع تحديد جهة الولاية على كل أصل، والقوانين التي تحكمها، وبيان ما إذا كان مستغلاً حالياً من عدمه، إلى جانب القيام بتحديث وتدقيق هذه البيانات وربطها بقاعدة بيانات جغرافية مميكنة تتيح تحديد مكان كل أصل على الخريطة.

وفي هذا الصدد، حدّد الدكتور مصطفى مدبولي، مُهلة زمنية 4 أشهر؛ للانتهاء من ميكنة وتوثيق جميع بيانات أصول الدولة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وينص التعديل على أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مُرفقاً به مُذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، موضحاً بها قيمة التعويض المبدئي، والذي يتم إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة، إلى جانب رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.

ويتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة، بقرار من وزير الموارد المائية والري، من مندوب هيئة المساحة رئيساً، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة، ومديرية الإسكان والمرافق، ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة، ويقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير.

وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائداً لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وإذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقاً خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.

وبهذا يكون التعديل قد نص على زيادة المُهلة المخصصة لإيداع النماذج التي يتم التوقيع عليها ممن يتم نزع ملكية عقاره، أو القرار الوزاري الصادر من الوزير المختص بنزع الملكية، لتكون المهلة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية بدلاً من سنتين، لإعطاء مهلة أطول للجهة الإدارية لاتخاذ تلك الإجراءات، في ضوء قيام الدولة بالعديد من المشروعات القومية، التي يحتاج تنفيذها لفترات طويلة، وتجنيب تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية أخرى خلاف التعويض عن نزع الملكية.

الرابط المختصر