معيط: تعديل بعض أحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات والمحاسبة الحكومية
قرار وزاري بميكنة إيصالات التحصيل بالجهات الإدارية والهيئات العامة الاقتصادية
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا وزاريًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، واللائحة المالية للموازنة والحسابات؛ بما يُسهم في تحقيق المزيد من الحوكمة المالية والإدارية وإرساء دعائم التحول الرقمي، وتحقيق أهداف الشمول المالي وفقًا لرؤية مصر 2030، على النحو الذي يساعد في تحقيق انضباط الأداء المالي، وتحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم عليها بقيمتها الفعلية.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن التعديلات الجديدة باللائحة التنفيذية للمحاسبة الحكومية، واللائحة المالية للموازنة والحسابات، تستهدف ميكنة إيصالات التحصيل «33ع.ح» وحوافظ التوريد «37ع.ح» بوحدات الإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة الخدمية، وكل الأجهزة الأخرى، التي تشملها الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والتي لديها نظم إلكترونية تتيح لها استخرج إيصالات سداد وحوافظ توريد مُميكنة.
وأوضح البيان أن هذه التعديلات تضمنت إجراءات وقواعد الاعتماد الإلكتروني لإيصالات التحصيل وحوافظ التوريد المُميكنة من وزارة المالية قبل العمل بموجبها، لافتًا إلى تشكيل اللجنة الدائمة للاعتماد الإلكتروني بقطاع الحسابات والمديريات المالية.
وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن الإدارة المركزية للحاسب الآلي بالقطاع تتولى اعتماد إيصالات السداد المميكنة، حال تحققها من توفر المعايير والضوابط المُقررة منها: أن يستخرج النظام الإلكتروني بالجهة طالبة الاعتماد إيصالات سداد ذات خلفية مائية تحمل شعار وزارة المالية الموحد والمعتمد.
وأن تكون إيصالات السداد مُسلسلة بأرقام غير قابلة للتلاعب، سواء بالتكرار، أو الحذف، أو الإضافة، أو غير ذلك، مع وجود ترميز يميز مكاتب التحصيل الفرعية بالجهة الرئيسية، وأن تتضمن إيصالات السداد المميكنة البيانات اللازمة، خاصة اسم الوحدة، والكود المؤسسي، والوصف، واسم مُتلقي الخدمة، والمبالغ المالية، وأن يتم اعتماد هذه الإيصالات من المُحصل، أو الصراف المختص بالجهة فور إصدارها، وتُختم بخاتم شعار الجمهورية.
وأوضح أن الإدارة المركزية للحاسب الآلي تتولى أيضًا اعتماد حوافظ التوريد المميكنة، حال تحققها من توفر المعايير والضوابط المقررة منها: أن يستخرج النظام الإلكتروني بالجهة حوافظ توريد ذات خلفية مائية تحمل شعار وزارة المالية الموحد والمعتمد.
وأن تكون حوافظ التوريد مسلسلة بأرقام غير قابلة للتلاعب، سواء بالتكرار، أو الحذف، أو الإضافة، أو غير ذلك، مع وجود ترميز يُميز مكاتب التحصيل الفرعية بالجهة الرئيسية، وأن يستخرج من النظام الإلكتروني تقرير مجمع بحوافظ التوريد «37 ع.ح» يشمل البيانات اللازمة، خاصة: اسم الوحدة، والكود المؤسسي، والباب الموازني، والمبالغ المالية، على أن يكون مصنفًا وفق وسائل التحصيل المتاحة «نقدي أو إلكتروني».
وأن يتم اعتماد الحافظة المميكنة من مدير الحسابات، أو وكيله، والمختص بالجهة فور إصدارها، وأن يتم ختمها بخاتم شعار الجمهورية.
وأضاف أنه يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وكل الأجهزة الأخرى التي تشملها الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، التي تستخرج إيصالات السداد وحوافظ التوريد المميكنة في تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القرار، أن تستمر في استخراجها لمدة ستة أشهر من هذا التاريخ، على أن يتم اعتماد هذه الإيصالات، والحوافظ من وزارة المالية قبل انتهاء هذه المدة.