وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من تداعيات كورونا دخلت حيز التنفيذ

الانتهاء من مشروع قانون ببعض الإجراءات للتعامل مع تداعيات مواجهة الفيروس

aiBANK

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، دخلت حيز التنفيذ؛ بما يضمن استمرار أنشطة هذه القطاعات وتمكينها من أداء دورها.

وأضاف في بيان أن تلك الإجراءات ستسهم فى توفير متطلبات السوق المحلية والاحتفاظ بالعمالة، واستدامة تقديم الخدمات العامة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، على النحو الذى يساعد فى استمرار الاستثمار، ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير، بمجرد استقرار الأوضاع خاصة أوضاع الاقتصاد العالمى.

E-Bank

حزمة جديدة من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة

قال الوزير إن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون ببعض الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، يتضمن تقديم حزمة جديدة من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات هذا الوباء العالمى، تستهدف تخفيف الأعباء عن هذه القطاعات ودعمها على النحو الذى يؤهلها للوفاء بمتطلبات الإنتاج والتشغيل وتقديم الخدمات للمواطنين.

أضاف الوزير أن مشروع القانون يمنح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء، لافتًا إلى أن مشروع القانون اتبع منهجية مرنة لمواجهة الحدث الاستثنائى الذى تتعرض له هذه القطاعات سواءً من حيث تحديد القطاعات أو حجم الضرر اللازم للتدخل.

وأضاف أن القانون اشترط لاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بالقطاعات المتضررة بكل أو بعض أحكام المشروع المعروض، عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا؛ وذلك لتحقيق أهداف الدولة فى الحفاظ على العمالة بالقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية.

أوضح الوزير أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، تأجيل سداد بعض أو كل ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا التي يحددها مجلس الوزراء، كما يجوز تقسيط هذه الضريبة أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

ولفت إلى أنه لا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط أو مد آجال التقسيط، استحقاق مقابل تأخير، كما لا تدخل فترات تأجيل الاستحقاق أو التقسيط أو مد آجال التقسيط في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

الرابط المختصر