مستشار وزير المالية: التشريعات الضريبية الجديدة تعيد بناء النظام الضريبي المصري

نظمت الجمعية العلمية للتشريع الضريبى بالتعاون مع الجمعية المصرية الاقتصاد والإحصاء السياسى ندوة عن التطورات التشريعية خلال 2020، حاضر فى الندوة الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للضرائب، وأدار الندوة كلا من الدكتور “رابح رتيب ” أستاذ ورئيس قسم المالية العامة بكلية الحقوق ونائب رئيس الجمعية المصرية للإقتصاد والاحصاء السياسى والتشريع ، والدكتور “عرفان فوزى ” مديرعام التدريب الضريبى بالجيزة بمصلحة الضرائب ومقرر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي .

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

E-Bank

واستعرض الدكتور رمضان صديق التشريعات الضريبية الجديدة، حيث أكد أنه صدر العديد من التشريعات الضريبة خلال الفترة من 2016-2020 منها إصدار تشريعات جديدة ، ومنها إدخال تعديلات تشريعية على قوانيين ضريبة سارية لحل بعض المشاكل الضريبية أو أزمات اقتصادية، وكاد يكون لايوجد أى نوع من الضرائب المطبقة فى مصر إلا وطالها نوع من التعديل التشريعى، لافتًا إلى أنه من التشريعات الجديدة صدور قانون القيمة المضافة، وصدور قانون الضريبة الجمركية، وقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وأضاف صديق أنه من التشريعات التى تم إدخال تعديلات تشريعية عليها قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العقارية بخصوص الأراضى الفضاء التابعة للمصانع ، وعدم فرض الضريبة العقارية عليها لحين استغلالها ويتم فرض الضريبة العقارية على المستغل فعليا .

وأشار إلى أنه من ضمن التشريعات التى صدرت لعلاج ازمات مالية مثل ما تم من تدخلات لمواجهة أزمة كورنا مثل تاجيل موعد تقديم الإقرار للأشخاص الطبيعيين وتقسيط الضريبة للأشخاص الاعتباريين وكذلك ايقاف العمل بقانون الأطيان الزراعية لمدة سنتينن قادمتيين ، وقانون التجاوز عن مقابل التاخير 173 لسنة 2020 .

وأوضح صديق  أن المنظمة الدولية للاقتصاد والتنمية OECD تعتبر هى المصدر الذى تستقى منه الدول عند سن التشريعات الضريبية الخاصة بها حيث يتم الاخذ منها مع ما يتناسب مع كل دولة، لافتًا إلى أن ما حدث من تشريعات ضريبية يعد اعادة بناء للنظام الضربيى المصرى.

وأشار إلى أنه بالنسبة للضربية على القيمة المضافة ، تم إصدار قانون جديد للقيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وتم التحول من الضريبة على المبيعات بمشاكل تطبيقها إلى الضريبة على القيمة المضافة ، كما تم إدخال تعديل خلال 2020 وهو زيادة اسعار الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسجائر.

وفيما يتعلق بالضريبة الجمركية قال صديق أنه تم إصدار قانون جديد للضريبة الجمركية تتضمن الكثير من الاحكام الجديدة للتعامل مع التطورات التكنولوجية الحديثة مثل الضريبة على المعاملات الالكترونية وتفعيل للدور الرقابى ، موضحًا أنه بالنسبة إلى الضربية على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فقد صدر القانون 152 لسنة 2020 ، والخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ويعد من القوانين الهامه جدا التى صدرت خلال تلك الفترة ، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية فى مجال الضرائب المصرية، وأنه تم إعداد هذا القانون بهدف جذب القطاع غير الرسمى وتم منح العديد من الحوافز للمشروعات حتى تدخل تحت مظلة هذا القانون منها حق الامتياز – الضمانات – التامين .

وعن استفسار عن عدم وجود عفو ضريبى أشار مستشار وزير المالية للضرائب إلى أن تجربة العفو الضريبى صدرت فى العديد من القوانين ولم تؤت ثمارها لذا تم التركيز فى القانون 152 على منح امتيازات وضمانات وحوافز للممولين لجذبهم للدخول تحت مظلة هذا القانون.

وعن اختلاف تعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطه فى كثير من الاصدارات أشار صديق إلى أنه بعد الرجوع الى OECD تم ايضاح أنه يوجد أكثر من تعريف للمشروع الصغير ، وبناء عليه تم ادراج تعريف للمشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيره من وجهة نظر القانون ، وتم ادراجه فى القانون 152 لسنة 2020 فى المادة رقم 1 منه.

وأكد صديق أنه بالنسة إلى الضربية على الدخل ، فإن صدرو القانون 26 لسنة 2020 يحقق العدالة الضريبية ، و يعتبر من أهم التعديلات التى تمت على القانون 91 لسنة 2005 وما تضمنه من تعديل أسعار الضريبة للاشخاص الطبيعيين حيث تم استحداث شريحة إجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التى يتراوح صافى دخلها السنوى من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصى حيث تكون الضريبة عليها 2.5% ، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسى من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه ، وكذلك زيادة الإعفاء الشخصي من سبعة آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه.

وبشأن قانون التجاوز عن مقابل التأخير رقم 173 لسنة 2020 أوضح صديق أن التجاوز عن مقابل التأخير يقصد به تنازل الخزانة العامة للدولة عن مقابل التأخير المستحق لها ، وهو حق محدد المقدار ومسجل وتستطيع الخزانة العامة المطالبة به، مشيرًا إلى أن مقابل التأخير يكون مستحق إذا تاخر الممول عن سداد الضريبة سواء كانت مستحقة أو واجبة الأداء حسب أحكام كل ضريبة.

و بخصوص التفرقة بين الضريبة المستحقة وواجبة الأداء أوضح صديق أنه على سبيل المثال ضريبة الدخل مستحقة فى 31/12 من كل عام ولكن لاتستطيع الدولة المطالبة بها إلا بعد موعد تقديم الإقرار الضريبى سواء فى نهاية مارس أو نهاية أبريل لذا فى ذلك التاريخ تعتبر الضريبة واجبة الأداء ويستحق عنها مقابل التاخير اذا تاخر سدادها، لذا فالضريبة تكون مستحقة أو واجبة الأداء بحسب الأحوال اذا تحقق السبب لتحصيل تلك الضريبة، مثل الضريبة الجمركية تستحق الضريبة فى الجمرك عند ادخال السلع فهى في ذلك الوقت ضريبة مستحقة ، لافتًا إلى أن مقابل التأخير يجب حسابه طبقا لكل القوانين الصادرة حتى تاريخ صدوره .

وأكد صديق أن قانون الاجراءات الضريبة الموحد هو قانون موجود فى كثير من الدول مثل الامارات وتونس والجزائر وفرنسا، و يعتبر خطوة أولى نحو تعديل منظومة الضرائب المصرية وبالاخص منظومة الإجراءات الضريبية، كما أنه ليس قانون للمرافعات بل هو قانون للإدارة الضريبية حيث احتوى على أحكام خاصة بالعلاقة بين الممول والمصلحة وأحكام عن التنظيم المالى والادارى للادارة الضريبية.

وأوضح أن القانون قام على توحيد وتجميع مالا يمكن توحيده ، مثال وحد القانون فى إجراءات اللجان الداخلية ولجان الطعن والمحاكم ، وقام بتجميع مالا يمكن توحيده فى قوانين الضرائب المختلفة فى قانون واحد مفصلة حسب كل نوع ضريبة .

وأشار إلى أن القانون تضمن توصيف لمعالجات ضريبية دولية وتكنولوجية مثل الإقرار الإلكتروني والمنظومة الالكترونية ، ومراعاة الالتزامات الخاصة بتبادل المعلومات سواء داخليًا او خارجيًا ، والسعر المحايد، كما أنه يتضمن استثناء المنازعات الضريبية عن احالتها للقضاء الادارى من العرض على هيئة المفوضين ، وهذا يؤدى إلى تخفيض الوقت لحل المنازعات وسرعة انهائها.

وردًا على استفسار عن المهن الحرة وهل يسرى عليها احكام القانون 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر أشار الدكتور “رابح رتيب ” أستاذ ورئيس قسم المالية العامة بكلية الحقوق ونائب رئيس الجمعية المصرية للإقتصاد والاحصاء السياسى والتشريع ، إلى أنها الان لاتدخل فى نطاق تطبيق القانون ، وينتظر اللائحة الداخلية للقانون لعلها تتوسع فى التعريف للمشروعات الصغيرة لتشمل المهن الحرة .

وأوضح ” الدكتور “عرفان فوزى ” مدير عام التدريب الضريبى بالجيزة بمصلحة الضرائب ومقرر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بخصوص استفسار عن إمساك الدفاتر للمنشاة المتوسطة والصغيرة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يطبق عليها قانون 152 لسنة 2020 فيما يخص ضريبة الدخل، ويطبق عليها قانون 67 لسنة 2016 فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة ؛ لذا تم ادراج المواد الخاصة بامساك الدفاتر فى مواد القانون 152 لسنة 2020.

وقال فوزى أن تنظيم هذه الندوة جاء فى إطار حرص الجمعية على مناقشة جميع المستجدات الضريبية، وأن الجمعية ستواصل عقد الندوات وذلك لنشر الوعى الضريبى والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي

الرابط المختصر