رنا ممدوح _ أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، قرار رقم 143 بتاريخ 31 أغسطس الماضي بقبول طلبات وقف قرارات الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية المنعقدة بتاريخ 12 يناير الماضي شكلا ورفضها موضوعاً.
جاء ذلك وفقاً لحكم المادة رقم 10 من قانون سوق رأس المال المصدر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
اضغط لتحميل العدد السابع والثلاثون من نشرة حابي
وبحسب مجلس هيئة الرقابة المالية فيعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كلا فيما يخصه.
وجاء قرار المجلس بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتة التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.
ولفت المجلس أن القرار جاء أيضا بناء على الطلب المقدم من مجموعة مساهمي الشركة والمتجاوز حصتهم 5% من رأس مال الشركة لوقف قرارات الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية المنعقدة بتاريخ 12 يناير الماضي، وأيضا بعد الإطلاع على المذكرة المعدة من الإدارة المركزية المختصة بالهيئة المؤرخة في 24 أغسطس الماضي، وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة نهاية اغسطس الماضي.
وكانت الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة المنعقدة بيناير الماضي قد اتخذت عدة قرارات منها الموافقة عل تعيين مصطفى الحيوان كعضو مجلس إدارة مستقل، ورفض تعيين خالد راشد كعضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة صميم المالية للاستثمارات المالية.
كما رفضت العمومية العقود المبرمة كعقود عمل مع أطراف ذوي علاقة مرتبطة بالمساهم شركة صميم المالية للاستثمارات والتي تمت بين الشركة مع كلا من خالد راشد، ورفيق الفهد، ومحمد السعيد، وكريم الشيخ.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي