حابي – قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار/ منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، في القضية رقم (7415) لسنة 73 ق برفض الدعوي المقامة من شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأورق المالية للطعن على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (85) لسنة 2018 بشأن الشروط الواجب توافرها لعضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وترجع وقائع النزاع إلى نهاية عام 2018 عندما أقامت الشركة دعوى قضائية تطالب في ختامها بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (85) لسنة 2018 والمتضمن الحالات التي لا يجوز السماح فيها للشخص بأن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة من الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة حال إن انطبقت عليه خلال الخمس سنوات السابقة على العضوية أو المعاصرة لها.
وحددت الهيئة هذه الحالات فيما يلي: من صدر ضده أية أحكام بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية- مالم يكن قد رد إليه اعتباره- أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها ثلاث سنوات، أو ثبوت تكرار إتهام أياً منهم بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين المنظمة لنشاطه خلال آخر ثلاث سنوات ما لم يقض براءاته .
بالإضافة لما وضعه القرار من التزام قانوني على الشركة بأن تسلك عناية الرجل الحريص للإفصاح عن تحقق أي من الحالات المنصوص عليها بالقرار في أي من أعضاء مجلس إدارتها واستبداله.
اضغط لتحميل العدد الثالث والثمانون من نشرة حابي
والجدير بالذكر أن الرقابة المالية سبق وأصدرت قرارها المطعون فيه برقم (85) لسنة 2018 بهدف ترسيخ مفهوم شرط النزاهة وحُسن السير والسمعة الواجب توافره فى أعضاء مجالس إدارات الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وكان دافعها في ذلك ابتغاء المصلحة العامة المتمثلة فى حماية صغار المساهمين والأقليات وضبط إيقاع الاقتصاد القومي لما تلعبه الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة من دور رئيسي في تنمية النشاط المالي غير المصرفي، مما يستلزم معه توافر شروط النزاهة وحسن السير والسمعة في اعضاء مجالس إدارة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي