تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع

تشكيل لجان في المحافظات والمدن الجديدة لمنح رخصة مزاولة النشاط

aiBANK

حابي – وافق اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتنص المادة الثانية من مواد القانون، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر يوليو 2020، بأن يكون لوزير التنمية المحلية الاختصاص بإصدار قرارا باللائحة التنفيذية للقانون وذلك تمهيدًا لنشره بالوقائع المصرية.

E-Bank

وقال وزير التنمية المحلية إن هذا القانون سيساعد في تحقيق الانضباط للشارع المصري وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصادى الرسمي للدولة.

وأوضح شعراوي أن القانون نص على إنشاء لجنة بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لها، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية.

وأشار إلى أن تلك اللجنة تختص بتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولايتها بما لا يعيق حركة المرور، وتحديد المقابل المالي لانتظار السيارات بتلك الأماكن.

كما تضطلع اللجنة بإعداد كراسات الشروط لها تمهيدًا لطرح حق استغلالها بمعرفة السلطة المختصة للشركات أو الأفراد بما لا يتجاوز عشر سنوات وتؤول حصيلة 75% من تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن الخاضعة لولايتها تلك الأماكن.

وقال وزير التنمية المحلية إن اللجنة مسئولة عن منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأفراد وكذا الأشخاص التابعين للشركات الحاصلة على حق استغلال أماكن الانتظار.

وشدد شعراوي على ضرورة عدم مزاولة النشاط دون ترخيص حتي لا يقع تحت طائلة العقوبات المقررة بذات القانون وكذا التزام المرخص له بمزاوله نشاطه في المكان المخصص له من الجهة المختصة وتأكد التزام الشركات والأفراد بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن إنتظار المركبات.

والتزام العاملين بارتداء الزي المخصص لهم مع وضع علامة أو إشارة تحدد هويته لبث روح الطمأنينه لدي المواطنين وعدم استغلالهم من الخارجين علي القانون بالإضافة إلى التشديد علي المواطنين ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة للانتظار، بحسب وزير التنمية المحلية.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن اللائحة التنفيذية للقانون في مادتها الأولى أشارت إلي أن يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به المستندات الآتية:

1 – صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري.

2 -المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مُثبتًا ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات.

3 – تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا.

4- صورة من رخصة قيادة سارية (يجب تقديم أصل المستند عند التقديم للاطلاع عليه).

5-  صحيفة الحالة الجنائية.

6- شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.

كما جاءت المادة الثانية من اللائحة بأن تتسلم اللجنة طلب الترخيص، ويعطي له رقم مسلسل، ويُودع والمستندات المُرفقة به في ملف مستقل، ويُسلَم طالب الترخيص إيصالاً بذلك.

وأشارت المادة الثالثة إلى أنه إذا تبين للجنة المختصة عدم استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة أخطرته على عنوانه الثابت بالطلب خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه باستيفائها في موعد غايته 15 يومًا، وإلا حُفِظَ الطلب.

كما أكدت المادة الرابعة على أن يرفض طلب الترخيص بقرار مسبب، إذا تبين للجنة عدم توافر الشروط المُتطلبة قانونًا في طلب الترخيص.

وفيما يخص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية، فقد أشارت إلى أنه- وفي حالة موافقة اللجنة على طلب الترخيص- يُخطر طالب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا.

وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم، وفي حالة انقضاء 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يُحفظ الطلب وتُعد الموافقة كأن لم تكن.

ونصت المادة السادسة على أن تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم الى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة.

وتسري بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار إليه بهذه اللائحة، وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتًا او دائمًا في حالة تخلف أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من القانون.

وأوضحت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية بأن تلتزم الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة موضح بها القيمة المُحددة بمعرفة اللجنة – مع إعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المُحدد من قِبَل اللجنة.

كما تلتزم الشركات والأفراد باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات وفقًا للأكواد المحددة لهم، ويلتزم العاملون الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بارتداء زي مخصص لهم وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة – مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزيّ المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زيّ بلون مختلف في كل منطقة.

الرابط المختصر