رئيس الرقابة المالية يقرر وقف حورس لتداول الأوراق عن مزاولة النشاط

aiBANK

رنا ممدوح _ أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية قرار رقم 97 لسنة 2021 والمتضمن في مادته الأولى وقف شركة حورس لتداول الأوراق المالية، عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يوماً، اعتباراً من يوم 21/01/2021 وحتى يوم 19/02/2021.

وجاء القرار إعمالا لأحكام المادة 30 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

E-Bank

وأرجعت الرقابة المالية في بيان للبورصة اليوم، قرار الإيقاف لعدم قيام الشركة بإزالة المخالف المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ في 5 أغسطس 2018.

وأكدت الهيئة في المادة الثانية للقرار، على الشركة إزالة المخالفات المنسوبة إليها والمبينة بالإنذار الموجة لها خلال مدة الوقف وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك مؤيدا بالمستندات وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة.

ولفتت الرقابة المالية إلى أن الشركة عليها أيضاً مراعاة حقوق العملاء لديها قبل بدء الوقف.

ووفقا للقرار فيسري هذا القرار اعتبار من اليوم التالي لإخطار الشركة به، وعلى قطاعات الهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي، تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وفقا للمواعيد التي تحددها الهيئة.

واستند قرار رئيس الهيئة على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

كما استند على الإنذار الموجة لشركة حورس لتداول الأوراق المالية من الهيئة بتاريخ 24 مارس 2020 والذي يتضمن مخالفة الشركة لأحكام المادتين 264، 236 من لائحة القانون رقم 95 لسنة 1992 وقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام: 67/2012، و2014/67، و2017/61 وتعديلاتهم والكتاب الدوري 2/2014، وعدم قيام الشركة بإزالة هذه المخالفات بعد انتهاء المدة المحددة لها بالإنذار.

واستند القرار أيضاً على المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للإلزام، وعلى توصية اللجنة الاستشارية والمعتمدة من رئيس الهيئة بتاريخ 27 ديسمبر 2020، علماً بأن الشركة محظور استفادتها من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها بموجب قرار لجنة العضوية رقم (19) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 30/04/2020.

الرابط المختصر