عاجل.. 6 محددات لمساهمة البنوك في صناديق وشركات الاستثمار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

حساب وزن مخاطر نسبي 20% على المساهمات بدلا من صفر%

إجمالي الاستثمارات في الصناديق أو الشركات لا تتجاوز 10% من رأس المال الأساسي للبنك

أمنية إبراهيم – وافق البنك المركزي المصري على احتساب مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في الصناديق Fund of Funds، والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الناشئة منهما، ضمن نسبة الـ 25% المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

E-Bank

كما قرر البنك المركزي، حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل 20% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال جميع صناديق الاستثمار في الصناديق (Fund of Funds) والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منها، ووضع 6 محددات لضوابط المساهمات، وهي:

1. وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال الصناديق أو الشركات المشار اليها أعلاه، على ألا تتجاوز إجمالي قيمة استثمارات البنك نسبة 10% من رأس المال الأساسي للبنك، وفي حالة زيادة تلك النسبة يتعين خصم الزيادة من رأس المال الأساسي لدى حساب معيار كفاية رأس المال.

2. ألا تتجاوز إجمالي حصة البنك نسبة 50% من رؤوس أموال الصناديق أو الشركات حتى لا تدخل ضمن المجموعة المصرفية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

3. أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق أو الشركات مستوفيا لمعيار كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن الحد الأدنى للمعيار، وكذا الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بالتقييم الداخلي لكفاية رأس المال ICAAP.

4. أن يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق أو الشركات ضمن نسبة الرافعة المالية.

5. أن يتم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية وأن تخضع لرقابتها باعتبار أن هذه الصناديق أو الشركات مؤسسات مالية غير مصرفية.

6. أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بدءً من السنة الرابعة من تاريخ بداية أعمال الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية لاحقة.

وحدد البنك المركزي 3 اشتراطات لاحتساب مساهمات البنوك في الصناديق ورؤوس أموال الشركات ضمن نسبة 25%، وهي كما يلي:

1. الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية.

2. يتم الاعتداد من تاريخ الاستثمار بالصندوق بقيمة حصة البنك – من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق- أو إجمالي مساهمة البنك فيه، أيهما أعلي، وذلك وفقا لما يلي:

– خلال السنة الأولي: نسبة 70% من إجمالي المساهمة

– خلال السنة الثانية: نسبة 50% من إجمالي المساهمة

– خلال السنة الثالثة: نسبة 30% من إجمالي المساهمة

– بدءًا من السنة الرابعة: يتم الاعتداد بقيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق.

3. يتم موافاة قطاع الرقابة والإشراف بتقرير دوري ربع سنوي يوضح قيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق مقارنة بمساهمة البنك.

وأقر البنك المركزي، تعديل ما ورد بالتعليمات الصادرة في 26 مايو 2019 بشأن البند رقم 6 من ثانيا، فيما يتعلق بحساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ليصبح على النحو التالي: “أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بدءً من السنة الرابعة من تاريخ بداية اعمال الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية لاحقة”.

وأكد المركزي سريان التعليمات الجديدة اعتبارا من تاريخ صدور الكتاب الدوري المؤرخ في 22 فبراير 2021، مؤكد عدم تطبيقها على أية استثمارات للبنوك قبل هذا التاريخ، مع التأكيد على استمرار سريان باقي البنود الواردة بالتعليمات الصادرة في 26 مايو 2019 كما هي فيما لم يرد بشأنه نص في هذه التعليمات.

كان البنك المركزي، قد أصدر تعليمات في 26 مايو 2019، تضمنت إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذا حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال هذه الصناديق شريطة استيفاء بعض المحددات.

الرابط المختصر