سوق المال العمانية تصدر لائحة الشركات المساهمة العامة

اللائحة رفعت سقف الحد الأقصى للمكافآت السنوية لأعضاء مجالس الإدارة إلى 300 ألف ريال

حابي – أصدر سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان، قرارا باعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الخاصة بالشركات المساهمة العامة.

وجاءت اللائحة متضمنة لكافة الجوانب التنظيمية المتعلقة بالشركات المساهمة العامة، مركزةً على توفير الإطار التشريعي لكافة عملياتها وأنشطتها الدورية، بحسب بيان للهيئة.

E-Bank

وأشار القرار المعتمد بأنه يعمل بأحكام اللائحة من اليوم التالي لتاريخ نشره فيما عدا الأحكام الخاصة باعتماد المراقب الداخلي والمستشار القانوني والتي سيتم العمل بها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره.

وقالت الهيئة إن إصدار اللائحة جاء استنادا على أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019، وبما يسهم في تحقيق الكفاية والجاهزية التشريعية والتقنية التي تعزز من ثقة أصحاب المبادرات الاستثمارية والمستثمرين في قطاع سوق رأس المال العماني، وتجعله قطاعا محركا مستداما للنمو الاقتصادي الشامل وتكوين الثروات، ويكون المصدر الأول لتمويل المشاريع والمبادرات الاستثمارية والحاضنة لقيام الاستثمارات الإنتاجية الكبيرة.

أهمية اصدار اللائحة التنفيذية للشركات المساهمة العامة

تابعنا على | Linkedin | instagram

أكد الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، أن صدور اللائحة جاء متزامنا مع مرحلة المراجعة الشاملة لهيكلية البنية التشريعية لقطاع سوق رأس المال العماني بعد تجربة امتدت لأكثر من 30 عام، وذلك في إطار تهيئة القطاع ليكون أحد الوسائل التمويلية الرئيسة لتحقيق الأولويات الوطنية المنبثقة عن رؤية عمان 2040 بما في ذلك تحفيز القطاع الخاص وتنشيط حركة الاقتصاد الوطني.

وأضاف السالمي، أنه من منطلق تسهيل وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع المبادرات وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة فقد ركزت الهيئة عند وضع اللائحة على جعل الاجراءات سهلة وميسرة واقتصر دور الهيئة في الاشراف والمتابعة واعطاء الشركات والقائمين عليها حرية اتخاذ مايرونه حسب خططهم واستراتيجياتهم في إطار تشريعي واضح ومرن يمكن الشركات والقائمين عليها من القيام بدورهم وفي نفس الوقت يحفظ الشفافية والافصاح ويوفر الامان والحماية للشركة ومساهميها والمستثمرين بشكل عام.

كما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن إصدار اللائحة مر بعدة مراحل أهمها تفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية وأخذ آراء ذوي الشأن من خلال عرض مسودة اللائحة على كافة الجهات المعنية والمهتمة والعامة.

وأشار إلى دراسة جميع الملاحظات والمقترحات الواردة إلى الهيئة من الجمهور بتمعن، وأشار السالمي في حديثه بأن اللائحة اتسمت بصفة المرونة العملية التي تتيح للمشرع اصدار النماذج التي يتم عادة تكييفها وفق متطلبات وظروف كل مرحلة حيث تتيح اللائحة للرئيس التنفيذي اصدار النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

وأوضح السالمي أن اللائحة استوعبت جملة من الأحكام والضوابط منها قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والأحكام الخاصة بمسؤولياتهم وكان من أبرز التعديلات التي تم تضمينها الترشح لعضوية مجلس إدارة شركات المساهمة العامة اقتصار على الشخص الطبيعي فقط، وذلك لضمان استقرار مجالس إدارة الشركات والحد من حالات التغيير التي كانت تطرأ من الأطراف الشخصيات الاعتبارية في الشركة.

كما تم رفع سقف الحد الأقصى للمكافآت السنوية لأعضاء مجالس الإدارة إلى 300 ألف ريال وفق ضوابط محددة تضمنتها اللائحة.

وتضمنت اللائحة (12) اثنا عشر فصلا أهمها تنظيم عملية تأسيس الشركات المساهمة العامة والإجراءات المتبعة في ذلك، إلى جانب تنظيم آلية اصدار الأسهم في الاكتتاب العام، كما نصت اللائحة في هذا الجانب على أحكام الجمعية العامة التأسيسية.

التحول واندماج الشركات

وفي موضوع التحول واندماج الشركات نظمت اللائحة عملية اندماج الشركات والخطوات التي تمر بها، بالإضافة إلى وضع شروط وإجراءات خاصة لتحول الشركات التجارية إلى شركات مساهمة عامة وتحول الشركة المساهمة العامة إلى شكل قانوني آخر.

وفيما يخص إدارة الشركة توجهت اللائحة لتنظيم إمكانية حضور الجمعيات العامة عبر وسائل التقنية الحديثة والتصويت على مقرراتها.

ونصت اللائحة في الفصل التاسع أن على كل شركة القيام بأعمال التدقيق الداخلي إما من خلال تضمين هيكلها التنظيمي وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي أو التعاقد مع إحدى مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة لدى الهيئة.

وأوجبت على كل شركة أن يكون لديها مستشارا قانونيا، ويكون ذلك إما من خلال تعيين موظف متفرغ بالشركة يتمتع بمؤهلات وخبرات قانونية مناسبة، أو التعاقد مع أحد المكاتب القانونية المرخصة في السلطنة والمسجلة لدى الهيئة.

وحدثت اللائحة الأحكام المعمول بها في تنظيم عملية اعتماد مراقبي الحسابات.

كما حدد الفصل العاشر الصلاحيات التي يتمتع بها مأمورو الضبط القضائي الذي يصدر بتحديدهم قرارا من الهيئة بالتنسيق مع وزير العدل، بحيث تكون تلك الصلاحيات واضحة دون الدخول في خلاف حول أحقية مأمور الضبط القضائي في القيام بها، وتم الاسترشاد في وضع هذا الفصل بالعديد من الأحكام المقررة في اللائحة التنفيذية لقانوني الرقابة المالية والإدارية للدولة وقانون حماية المستهلك.

كما افردت اللائحة فصولا خاصة بالجزاءات الإدارية والتصالح في المخالفات المتعلقة بالأحكام المنصوص عليها في اللائحة والفصل الأخير جاء محدد للرسوم التي تستوفيها الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها للجهات الخاضعة لرقابتها.

جدير بالذكر أن المادة الثالثة من القرار المعتمد من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة قد حددت القرارات التي تم إلغاؤها إثر اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بالشركات المساهمة العامة، حيث تم إلغاء القرار رقم (137/2002) والمتعلق بشأن قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والأحكام الخاصة بمسؤولياتهم، والقرار الوزاري رقم (156/2002) الخاص بإجراءات وأحكام التنازل عن حق الأفضلية في الاكتتاب في أسهم الزيادة في رأسمال شركات المساهمة العامة، و القرار رقم (8/2018) الخاص بلائحة ضوابط اعتماد مراقبي الحسابات، والقرار رقم (10/2018) بشأن ضوابط تشكيل لجنة التدقيق وتعيين المراقب الداخلي والمستشار القانوني في شركات المساهمة العامة.

الرابط المختصر