الحكومة السعودية تقر نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

aiBANK

وكالات – أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ضمن حزمة قرارات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية في المملكة “واس”.

وكان مجلس الشورى قد أقر أواخر عام 2020، التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، والمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة.

E-Bank

كما سبق وأن وافق مجلس الشورى السعودي، على نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة، بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية.

وطالب مجلس الشورى في قراره حينها بتضمين الأداة التي سيصدر بها النظام، بحيث لا تخل الأحكام الواردة في هذا النظام باختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق هذا النظام والتي تدخل في اختصاص هيئة السوق المالية، والنظر في الدعاوى التي ترفع بناءً على هذا النظام والتظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة تنفيذاً له.

وبحسب المادة الرابعة، فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة، أو نقل، أو توريد، أو التزام، أو أشغال عامة، أو استشارات وترتب على ذلك ضرر جسيم للأشخاص أو الممتلكات، كما يُعاقب بذات العقوبة المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من أؤتمن على ورقة موقعة على بياض وخان أمانته بأن حرر عليها بغير وجه حق التزاماً أو إبراء منه، أو أي تصرف آخر يمكن أن يعرض شخص الموقع أو ذمته المالية للضرر، وفي الحالة التي لا تكون الورقة الموقعة على بياض قد عهد بها إليه فتتخذ ضده الإجراءات الجزائية بوصفه مزوراً ويعاقب بالعقوبة المقررة في نظام مكافحة التزوير إذا كانت هي العقوبة الأشد.

ووفقاً لمواد نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة فيعاقب كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال للغير، أو نفوذ، أو عروض، أو سند دين، أو مخالصة، أو أتلفه أو عدله، وكان ذلك إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني بوجود مشروع كاذب أو حادث، أو أمراً لا حقيقة له، أو إحداث الأمل عند المجني عليه بوجود ربح وهمي، أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا يحق له التصرف فيه، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بهما معاً.

ويعاقب حسب المادة الثانية من هذا النظام كل من خان الأمانة بأن استولى أو بدد أو أتلف مالاً عمداً سلم له على سبيل الأمانة أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة أو كان حارساً عليها قضائياً أو إدارياً، أو مكن غيره من ذلك أو استخدمه للحصول على منفعة له أو لغيره، يعاقب بالسجن خمس سنوات وغرامة مليون ريال.

الرابط المختصر