حابي – أيدت محكمة استئناف شمال الجيزة حكم الدائرة المدنية رقم (11) بمحكمة 6 أكتوبر برفض الاستئناف المقام من شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية ضد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورفض المطالبة بتعويض قدره عشرون مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها عن تحريك الهيئة لدعوى جنائية ضد الشركة، وألزمتها المحكمة بالمصاريف القضائية ومبلغ 100 جنيه أتعاب محاماة.
وكانت المحكمة قد أسست حكمها على عدم صحة ادعاءات شركة أكيومن وخلو الأوراق ما يفيد انحراف الهيئة في استعمال السلطة المخولة لها وانتفاء ثمة خطاء من جانبها وعدم تحقق أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض.
ورأت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي في موضوع الاستئناف لعدم استناد الخصوم لأوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة اول درجة، ولما كان الحكم المستأنف قد أقيم علي أسس وأسانيد قانونية سليمة ومن ثم تأخذ به هذه المحكمة وتجعله قواما لقضائها لسلامته وسلامة الأسس والاسانيد القانونية التي أقيم عليها سيما وان المستأنفة لم تقدم ثمة جديد يؤثر في سلامة ذلك الحكم.
وأوضحت المحكمة في أسباب تأييدها لحكمها برفض الاستئناف المقام من شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أن الإبلاغ عن الجرائم حق من الحقوق العامة سواء للمجني عليه أو لغيره من الأفراد ولا يلزم لممارسته أن يتأكد المبلغ سلفا من صحة ما يبلغ به فذلك شأن الجهات المختصة بالتحقيق، فمن ثم لا تسأل الهيئة عن التعويض عما قد يلحق بالشركة ضدها من أضرار إلا إذا كان الأمر إساءة لاستعمال هذا الحق بأن صدر الإبلاغ عن سوء قصد أو بالأقل متسما برعونة وتهور وعجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع بكذبها، كما أن القضاء بالبراءة من جريمة لعدم توافر القصد الجنائي فيها لا يدل على كذب البلاغ.
وتعود وقائع الاستئناف المرفوض، والذي بنت شركة أكيومن دعواها المرفوضة عليه، أن شركتها مرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وأنها قد فوجئت بإجراء تفتيش على الشركة “دون وجود مبرر لذلك” وأعقب ذلك إصدار قرار من الهيئة برقم 953 لسنة 2017 بإيقاف الشركة وعملائها في البورصة عن شراء أسهم شركة غاز مصر، وتلى ذلك تحريك الهيئة الدعوى الجنائية وقيدت الأوراق برقم 278 لسنة 2018 جنح اقتصادي القاهرة.
وطلبت ممثلة الشركة في دعواها عشرين مليون جنيه تعويضا عما وصفته بـ”التعسف” من جانب الهيئة تجاه الشركة، وأن هناك “تربصا وترصدا لها” في تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة، مما ألحق بممثليها وبصفتهم أضرارا مادية تمثلت في خسارة لقيمة الأسهم المتداولة، وما لحق بالشركة من خسائر نتيجة تقديمها للمحاكمة الجنائية و”اهتزاز صورتها أمام عملائها وما فاتها من كسب”.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها برفض الاستئناف بطلب التعويض أن دعوى التعويض تأسست على إساءة استعمال الحق من قبل الهيئة بقصد الإضرار بها، بعدما حركت الهيئة الدعوى الجنائية ضدها وبصفتها عن المخالفات التي نتجت عن تفتيش الشركة رئاستها وأحالتها النيابة للمحاكمة ووجهت لها 8 اتهامات لمخالفتها قانون سوق رأس المال، وقضى بإدانتها في ثلاث منها.
وتابعت: “وإن كان قد قضي بالبراءة في باقي الاتهامات جاء تأسيسا على تشكك المحكمة مصدرة ذلك الحكم فيما أسند للمستأنفة من اتهامات، ولم تقضِ المحكمة بالبراءة تأسيسا علي عدم صحة الواقعة، الأمر الذي يكون معه هذا الاستئناف قد أقيم على سند غير صحيح من الواقع أو القانون ومن ثم تقضي المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف منه”.