وزير المالية يوافق على مزايا جديدة لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة
حفظ حقوق العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة في الترقية وضم مدة الخبرة العملية والعلمية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة وافقت على بعض المزايا الجديدة لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة، على النحو الذي يُرسي دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.
أشار الوزير، إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وحسب البيان تضمن التنظيم الوظيفي للعاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة الذي نجحت الحكومة في إقراره، جواز نقلهم إلى وحدات أخرى غير التي يعملون بها وفقًا للضوابط المقررة ومنها: أن يكون نقل العامل إلى وظيفة شخصية من ذات الدرجة التي يشغلها بالوحدة المنقول منها، واستيفاء شروط شغل الوظيفة الشخصية المنقول إليها، ويكون النقل بناء على طلب العامل، أو طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقًا للمصلحة العامة، وأن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها.
وأكد أنه يجوز ندب العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة كليًا للقيام مؤقتًا بأعباء وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته أو الدرجة التي تعلوها مباشرة في وحدة أخرى لمدة لاتجاوز أربع سنوات في كل وحدة.
أشار البيان إلى أن نقل أو ندب العاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة يكون إلى وحدة يوجد بها صندوق أو حساب خاص أو وحدة ذات طابع خاص تؤول منه إلى الخزانة العامة للدولة النسبة المقررة بموجب قانون ربط الموازنة العامة للدولة، وتتحمل إيرادات الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص بالوحدة المنقول أو المنتدب إليها كل مستحقات العامل المنقول أو المنتدب.
أوضح البيان أن العاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة يستحقون إجازة براتب أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما يستحقون إجازة عارضة سنوية لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وإجازة اعتيادية سنوية بطلب مسبق، لمدة 15 يومًا في السنة الأولى من تاريخ التثبيت، و21يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، و30 يومًا لمن أمضي عشر سنوات في الخدمة، و45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين.
ويمنح التنظيم الوظيفي الأشخاص ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمن يعملون في المناطق النائية.
وأضاف البيان أن التنظيم الوظيفي الجديد للعاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة تضمن أحقيتهم في الإجازة المرضية وفقًا للضوابط المحددة، إضافة إلى الإجازة المقررة لأداء فريضة الحج، وإجازة الوضع للمرأة لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها، وإجازة إصابة العمل، موضحًا أن ساعات العمل اليومية تخفض بمقدار ساعة لذوي الإعاقة، ومن لديه ولد من ذوي الإعاقة، والعاملة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه عامين.
فيما أكد البيان أنه يجوز للسلطة المختصة الترخيص للعاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة بالعمل بعض الوقت شريطة ألا يقل في جميع الأحوال عن ثلاثة أيام عمل، وفي هذه الحالة يحصل العامل على 65٪ من راتبه والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة، وتسري أنظمة تقويم الأداء، والتدريب، السلوك الوظيفي وانتهاء الخدمة المقررة بالجهة الإدارية المختصة على العاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة.