محمد فرج – أصدرت محكمة الاستئناف، أمرًا وقتيا بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين وآخرين؛ ومنعهم مؤقتا من التصرف فيها؛ وذلك على خلفية اتهامهم بالاتجار في الآثار.
وتجيز المادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها.
ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
كما تنص المادة على أن «المحكمة الجنائية المختصة تصدر حكمها في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب، ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة».
وأجاز القانون للمحكمة – بناءً على طلب النيابة العامة – أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
كما ألزم القانون على من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة، ويتبع في شأن الجرد أحكام المادتين 965 و989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ألزم أيضًا من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال ويحسن إداراتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.