الرقابة المالية تصدر قواعد العمل بوثيقة التأمين الإجبارية على جوازات السفر

aiBANK

محمد فرج _ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 953 لسنة 2021، بشأن العمل بنموذح وثيقة تأمين السفر للخارج، والتي تم فرضها إجباريا لجميع المواطنين بجوازات السفر.

يذكر أنه بدءا من 1 يوليو الجاري، تم إلزام الراغبين فى تجديد أو استخراج جواز السفر، باستصدار وثيقة تأمين إجبارية على وثائق السفر، بقيمة 300 جنيه.

E-Bank

ونص القرار على أن تتولى المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، إدارة نموذج وثيقة تأمين رعاية المسافر، متضمنة التعهد بتقديم المساعدة الفورية العاجلة للمؤمن له فى حاله تعرضه خلال مدة التأمين لأي حادث عرضي مفاجئ أو مرض طارئ أصابه أثناء رحلة السفر وتواجده خارج مصر.

ولفت القرار إلى أن التغطيات التأمينية سارية المفعول فقط على الرحلات التي لا تتعدى 90 يوما متتالية خلال مدة سريان جواز السفر، أما الإقامات أو التنقلات بالخارج التي تزيد عن فترة 90 يوم، فهي خارج نطاق التغطية الممنوحة، مشيرًا إلى أن المجمعة غير مسئولة عن أي تعويضات لمن يقل عمره عن 30 يوما أو يزيد عن 85 وقت وقوع الضرر.

وذكر القرار أن الوثيقة التأمينية تغطي 3 حالات، هي النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات وذلك فى حدود 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع تحمل قدرة 100 يورو الأول أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

كما تشمل التغطية، تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، وتكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة فى حالة الوفاة، وذلك بتغطية إجمالي النفقات الفعلية.

واستثنى القرار 12 حالة من تحمل تغطية التكاليف، وذلك بالنص على أن الوثيقة التأمينية لا تغطي أي أفعال تنطوي على غش أو أعمال احتيالية أو أعمال إجرامية أو إهمال جسيم أو متعمد من جانب المؤمن له، أو الأفعال والتصرفات الناشئة عن كون المؤمن له فى حالة أو فعل يشوبه الجنون أو العته أو فقد السيطرة على النفس بسبب مرض نفسي أو الانتحار.

كما تشمل حالات عدم التغطية، الإصابات جراء الظواهر الطبيعية غير العادية مثل الفيضانات والزلازل، والإرهاب والتمرد والشغب والاضطرابات والعصيان المدني، والإصابة أو المرض الذي يحدث نتيجة العمليات الحربية وقت الحرب أو حفظ الأمن وقت السلم، والحروب سواء أعلنت أو لم تعلن، أو أي صراعات أو تدخلات دولية، والإشعاعات النووية، وأية إصابة أو مرض يلحق بالشخص المؤمن له أثناء الاشتراك فى المسابقات أو الرهانات أو التحديات أو فى حالات الدفاع الشرعي.

كما تشمل حالات عدم التغطية، الأمراض أو الإصابات المزمنة أو السابقة على التأمين، والمشاركة الفعلية للمؤمن له فى المسابقات والألعاب الرياضية والاختبارات والتدريب، والمشاركة الفعلية للمؤمن به فى سباق السيارات والمباريات والصيد وركوب الخيل والملاكمة واستخدام المناطيد أو الباراشوتات أو الملاحة فى المياة الدولية باستخدام وسيلة نقل غير مصرح لها كوسيلة نقل عام، فضلا عن الغطس تحت الماء والدراجات النارية.

كما تشمل حالات عدم التغطية أيضا، الإصابات أو الأمراض التي تحدث كنتيجة لممارسة الأنشطة الرياضية، والمقيمين بالخارج بصفة دائمة والطلاب والدارسين بالخارج، وحالات استخدام المؤمن له لوسائل نقل غير مرخص لها كوسيلة نقل عامة، وأي مساعدات تم ترتيبها بمعرفة المؤمن له أو من ينوب عنه بدون الموافقة من جانب شركة المساعدات الطبية باستثناء حالات الضرورة القصوى.

وتضمن حالات عدم التغطية الأمراض أو الحالات المرضية الناشئة عن التعاطي الإرادي للكحول أو العقاقير أو المواد السامة أو المخدرات أو الأدوية التي يتم تعاطيها بدون روشته طبية، وكذا الأجهزة التعويضية والنظارات والعدسات اللاصقة وأجهزة السمع والأطراف الصناعية، ورعاية الحمل والولادة والحالات المرتبطة بما في ذلك الخدمات والمستلزمات الطبية.

كما تشمل حالات عدم التغطية، السفر غير الشرعي أو بالطرق غير الشرعية، والبلدان التي صدر بها قرار من السلطات المختصة بحظر السفر إليها، والمسافرين للحج والعمرة.

كما تضمن حالات عدم التغطية، الحالات التي بدأت قبل سريان هذا التأمين، والسفر بنية تلقي العلاج، والحالات التي لا يتم الموافقة على علاجها إذا كان المؤمن له خاضعًا لرعاية صحية أو علاج طبي خلال 12 شهرا قبل السفر، والتكاليف العلاجية فى بلد الإقامة المعتادة للمؤمن له.

وأشار القرار إلى أن المحاكم المصرية هي الوحيدة المختصة بنظر كل النزاعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها.

الرابط المختصر