الرقابة المالية: لا يجوز لشركات وجمعيات التأمين إصدار وثائق تأمين السفر الإلزامية

محمد فرج _ أصدرت هيئة الرقابة المالية، توجيهات جديدة بالكتاب الدوري رقم 16 لسنة 2021 بشأن كيفية تطبيق المادة رقم 1 من قرار تأسيس المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

وأوضحت الهيئة فى الكتاب الدوري الصادر من نائب الرئيس المستشار رضا عبد المعطي، أنه لا يجوز لأي شركة تأمين وجمعيات التأمين التعاوني المرخص لها بمزاولة تأمين السفر على جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية؛ أن تصدر وثيقة تأمين السفر على جوازرات السفر الصادرة من وزارة الداخلية بأي صورة من الصور خارج نطاق المجمعة.

E-Bank

وأشار إلى أن ذلك لا يخل بأحقية المؤمن لهم المستفيدين، في إبرام وثيقة تأمين سفر تكميلية بتغطيات إضافية لدى أي من شركات التأمين وجمعيات التأمين المرخص لها من الهيئة بإصدار وثائق تأمين السفر.

وشددت الهيئة على أنه يسترعى نظر شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني عند التقدم بطلبات اعتماد -إذا رغبت في ذلك- وثائق تأمين السفر، بأن تكون تلك الوثائق متضمنة على تغطيات أو مبالغ إضافية، لما هو وارد بوثيقة تأمين السفر التي تقوم بإدارة إصدارها المجمعة المذكورة.

وأشارت الهيئة إلى أن التعليمات الجديدة جاءت بعدما ورد إليها عدد من طلبات الاعتماد من بعض شركات التأمين لنماذج وثائق تأمين السفر، وذلك بالتزامن مع صدور قرار الهيئة رقم 698 لسنة 2021 بشأن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وكذلك قرار الهيئة رقم 953 لسنة 2021 بشأن العمل بنموذج وثيقة تأمين السفر للخارج.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وكانت الهيئة أصدرت القرار رقم 953 لسنة 2021، بشأن العمل بنموذح وثيقة تأمين السفر للخارج، والتي تم فرضها إجباريا لجميع المواطنين بجوازات السفر بدءا من 1 يوليو الجاري.

وبموجب القرار سيتم إلزام الراغبين فى تجديد أو استخراج جواز السفر، باستصدار وثيقة تأمين إجبارية على وثائق السفر، بقيمة 300 جنيه.

ونص القرار على أن تتولى المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، إدارة نموذج وثيقة تأمين رعاية المسافر، متضمنة التعهد بتقديم المساعدة الفورية العاجلة للمؤمن له فى حاله تعرضه خلال مدة التأمين لأي حادث عرضي مفاجئ أو مرض طارئ أصابه أثناء رحلة السفر وتواجده خارج مصر.

ولفت القرار إلى أن التغطيات التأمينية سارية المفعول فقط على الرحلات التي لا تتعدى 90 يوما متتالية خلال مدة سريان جواز السفر، أما الإقامات أو التنقلات بالخارج التي تزيد عن فترة 90 يوم، فهي خارج نطاق التغطية الممنوحة، مشيرًا إلى أن المجمعة غير مسئولة عن أي تعويضات لمن يقل عمره عن 30 يوما أو يزيد عن 85 وقت وقوع الضرر.

وذكر القرار أن الوثيقة التأمينية تغطي 3 حالات، هي النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات وذلك فى حدود 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع تحمل قدرة 100 يورو الأول أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

كما تشمل التغطية، تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، وتكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة فى حالة الوفاة، وذلك بتغطية إجمالي النفقات الفعلية.

واستثنى القرار 12 حالة من تحمل تغطية التكاليف، وذلك بالنص على أن الوثيقة التأمينية لا تغطي أي أفعال تنطوي على غش أو أعمال احتيالية أو أعمال إجرامية أو إهمال جسيم أو متعمد من جانب المؤمن له، أو الأفعال والتصرفات الناشئة عن كون المؤمن له فى حالة أو فعل يشوبه الجنون أو العته أو فقد السيطرة على النفس بسبب مرض نفسي أو الانتحار.

كما تشمل حالات عدم التغطية، الإصابات جراء الظواهر الطبيعية غير العادية مثل الفيضانات والزلازل، والإرهاب والتمرد والشغب والاضطرابات والعصيان المدني، والإصابة أو المرض الذي يحدث نتيجة العمليات الحربية وقت الحرب أو حفظ الأمن وقت السلم، والحروب سواء أعلنت أو لم تعلن، أو أي صراعات أو تدخلات دولية، والإشعاعات النووية، وأية إصابة أو مرض يلحق بالشخص المؤمن له أثناء الاشتراك فى المسابقات أو الرهانات أو التحديات أو فى حالات الدفاع الشرعي.

كما تشمل حالات عدم التغطية، الأمراض أو الإصابات المزمنة أو السابقة على التأمين، والمشاركة الفعلية للمؤمن له فى المسابقات والألعاب الرياضية والاختبارات والتدريب، والمشاركة الفعلية للمؤمن به فى سباق السيارات والمباريات والصيد وركوب الخيل والملاكمة واستخدام المناطيد أو الباراشوتات أو الملاحة فى المياة الدولية باستخدام وسيلة نقل غير مصرح لها كوسيلة نقل عام، فضلا عن الغطس تحت الماء والدراجات النارية.

كما تشمل حالات عدم التغطية أيضا، الإصابات أو الأمراض التي تحدث كنتيجة لممارسة الأنشطة الرياضية، والمقيمين بالخارج بصفة دائمة والطلاب والدارسين بالخارج، وحالات استخدام المؤمن له لوسائل نقل غير مرخص لها كوسيلة نقل عامة، وأي مساعدات تم ترتيبها بمعرفة المؤمن له أو من ينوب عنه بدون الموافقة من جانب شركة المساعدات الطبية باستثناء حالات الضرورة القصوى.

وتضمن حالات عدم التغطية الأمراض أو الحالات المرضية الناشئة عن التعاطي الإرادي للكحول أو العقاقير أو المواد السامة أو المخدرات أو الأدوية التي يتم تعاطيها بدون روشته طبية، وكذا الأجهزة التعويضية والنظارات والعدسات اللاصقة وأجهزة السمع والأطراف الصناعية، ورعاية الحمل والولادة والحالات المرتبطة بما في ذلك الخدمات والمستلزمات الطبية.

كما تشمل حالات عدم التغطية، السفر غير الشرعي أو بالطرق غير الشرعية، والبلدان التي صدر بها قرار من السلطات المختصة بحظر السفر إليها، والمسافرين للحج والعمرة.

كما تضمن حالات عدم التغطية، الحالات التي بدأت قبل سريان هذا التأمين، والسفر بنية تلقي العلاج، والحالات التي لا يتم الموافقة على علاجها إذا كان المؤمن له خاضعًا لرعاية صحية أو علاج طبي خلال 12 شهرا قبل السفر، والتكاليف العلاجية فى بلد الإقامة المعتادة للمؤمن له.

وأشار القرار إلى أن المحاكم المصرية هي الوحيدة المختصة بنظر كل النزاعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها.

الرابط المختصر