إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

إقرأ أيضا.. عاجل.. قواعد جديدة إلزامية لتنظيم نشاط الوسطاء العقاريين

E-Bank

ونصت اللائحة التنفيذية على أنه يشترط لشغل الوظائف في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أي من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي حالة ثبوت إيجابية العينة، دون وجود مقتضى طبي، نصت اللائحة على أن يتم تحريزها، وإطلاع العامل أو المرشح على نتيجة العينة، وتعريفه بحقوقه، وأخذ توقيعه بما يفيد العلم، وإخطار جهة العمل، بحيث يتم إيقاف إجراءات شغل الوظيفة بالنسبة للمرشح، أو إيقاف العامل لمدة لا تزيد على 3 أشهر، أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي على ذات العينة التي تم تحريزها، أو تقرير الطب الشرعي إذا طلب العامل التمسك بحقه في الاحتكام له، أيهما أقرب.

وتلتزم الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعي باخطار الصندوق بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصول العينة لها، فإذا تأكدت إيجابية نتيجة العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ونصت اللائحة التنفيذية على أنه إذا لم يمتثل العامل للتحليل في اليوم المحدد له رغم ثبوت حضوره من واقع مستندات الحضور والإنصراف، أو حال خروجه من مقر جهة العمل دون أن يقدم عذراً تقبله اللجنة الفنية، أو في حالة ثبوت تعمده غش العينة أو التلاعب بها، يثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة، ويعتبر تهربه أو امتناعه عن إجراء التحليل عمداً سبباً موجباً لإنهاء خدمته.

وبالنسبة للمرشح، فيجب اخطاره بالموعد المحدد لإجراء التحليل وتوقيعه بما يفيد العلم بذلك، فإذا تخلف عن إجراء التحليل، دون أن يقدم عذراً تقبله جهة العمل، أو في حالة ثبوت تعمده غش العينة أو التلاعب بها، اعتبر ذلك سبباً موجباً للاستبعاد من الترشيح أو إنهاء خدمته بحسب الأحوال.

وحددت اللائحة التنفيذية الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون المشار إليه، وهي وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان، والمستشفيات التابعة لها، والإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارة التضامن الإجتماعي، ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

كما حددت اللائحة اختصاصات كل جهة، حيث أناطت بالجهات التابعة بوزارة الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، الإشراف الفني على تنفيذ حملات الكشف عن تعاطي المخدرات في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وتوفير فرق من كوادر طبية وفنية مدربة على آليات إجراء التحاليل الاستدلالية والتوكيدية، مع إجراء التحاليل التوكيدية للعينات التي ثبت إيجابيتها بالتحليل الاستدلالي، والتنسيق بشأن وضع الخطط السنوية والجداول الزمنية لإجراء تلك التحاليل.

بينما أناطت بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الإجتماعي، تحمل التكاليف المالية للتحاليل الاستدلالية والتوكيدية التي تجرى في إطار الحملات الفجائية، مع تلقي بيانات العاملين من الجهات وتنسيق العمل، وتوفير الكواشف الاستدلالية اللازمة لاجراء التحاليل، والخدمات اللوجستية المرتبطة بهذا العمل، ومتابعة إصدار النتائج التوكيدية وتلقيها وإرسالها للجهات التابع لها أصحاب الحالات الإيجابية.

ونصت اللائحة التنفيذية على تشكيل لجان فنية تتولى الانتقال إلى جهة العمل بصورة فجائية لإجراء التحليل الاستدلالى، وتنظيم جميع إجراءات عمل اللجنة الفنية والإدارية، بما يضمن سلامة العملية وسريتها وحفظ بيانات العاملين وحقوقهم المشروعة، ودقة النتائج وطريقة تسجيلها وسد أبواب التلاعب أو التحايل على أحكام القانون واللائحة.

وأكدت اللائحة حق العامل فى اللجوء إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل توكيدى على نفقته على ذات العينة الايجابية خلال 24 ساعة من تاريخ ظهور نتيجة التحليل الاستدلالى، وحال ثبوت سلبية النتيجة النهائية تلتزم جهة العمل برد ما تحمله العامل من نفقات للكشف أو التحليل، ورد ما تم خصمه من أجره بموجب نتيجة التحليل الاستدلالي.

ونصت اللائحة على أنه فى حالة ثبوت تعمد أحد أعضاء اللجنة أو القائم على إجراء التحاليل التلاعب أو الغش فى العينة الخاصة بالعامل أو الإدلاء بنتيجة مخالفة للواقع، يتم تحرير محضر بذلك، وتلتزم الجهة المختصة المعنية بإبلاغ النيابة العامة فورا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

الرابط المختصر