الرقابة المالية تمهل المجموعة المرتبطة في المصرية العقارية 6 أشهر لبيع الأسهم المجاوزة لثلث رأس المال
رنا ممدوح _ أصدرت هيئة الرقابة المالية قرار رقم 369 لسنة 2022 بتاريخ الأمس بشأن السماح لمجموعة مرتبطة بالتخلص من النسبة المجاوزة لثلث رأس مال شركة المجموعة المصرية العقارية.
ونصت المادة الأولى من القرار على منح المجموعة المرتبطة ( تارجت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية، عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب، على محمود عبد اللطيف محجوب، جمال محمود عبد اللطيف محجوب، أيمن أحمد عبد المنعم حسن، أحمد أيمن أحمد عبد المنعم، محمد عبد الناصر حامد محمود، أحمد محمد نبيه محمد حسنين الدسوقي، خلفان فرج محمد مسعود المحيربي، محمد فرج محمد مسعود المحيربي) مهلة ستة أشهر من تاريخ القرار.
وتعطي الرقابة المالية تلك المهلة للتخلص من النسبة المجاوزة لثلث رأس المال والباغ عددها 45.920 مليون سهم بما يمثل حوالي 11.48% من أسهم شركة المجموعة المصرية العقارية مع منعهم من التصويت في الجمعية العامة للشركة بالنسبة المجاوزة.
ونوهت أنه قي حالة عدم الالتزام بتخفيض نسبة المساهمة لأقل من ثلث رأسمال الشركة خلال المهلة الممنوحة، فإنه يتوجب تقديم عرض شراء إجباري وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك دون الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات المناسبة حال عدم الالتزام بأحكام هذا القرار.
وشملت المادة الثانية من القرار على إخطار كل من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وشركة المجموعة المصرية العقارية والأشخاص المرتبطة بالقرار.
ونصت المادة الثالثة من القرار أن يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
واستند القرار على القانون رقم 95 لسنة 1992 الصادر بشأن سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 الصادر بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة، وعلى مذكرة الإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول المؤرخة في 5 يناير الماضي بشأن مساهمة مجموعة مرتبطة في شركة المجموعة المصرية العقارية بالمخالفة لأحكام المادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.