مصلحة الضرائب: الضريبة على التصرفات العقارية كما هي وفقا للقانون الحالي
2.5 % دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية مهما كان تاريخ تحرير العقود
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن الضريبة على التصرفات العقارية، تسرى، كما هى، بنسبة 2.5% دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية فى العقارات المبنية أو الأراضي المخصصة للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية، وفقًا للقانون الحالى للضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وذكر بيان لمصلحة الضرائب، أن الوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى 25 يوليو 2018، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ولفت إلى أن التصرف العقاري بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.
وأشار البيان، إلى أن مجلس النواب مازال يدرس مشروع القانون الجديد بتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل، الذى استثنى العقود المحررة قبل 19 مايو 2013، من الضريبة النسبية على التصرفات العقارية المقررة بـ 2.5% واستبدالها بضريبة مقطوعة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه من قيمة العقد، ومن ثم فإن الضريبة على التصرفات العقارية، تسرى، كما هي، بنسبة 2.5% دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية؛ إلى أن يقرر مجلس النواب مايراه مناسبًا بشأن مشروع القانون الجديد.