حابي – ألزم جهاز حماية المستهلك، الموردين كافة بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز.
وبحسب قرار الجهاز رقم 3/4 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية، يعتمد السـعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز في حالة عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز.
ومنح جهاز حماية المستهلك المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة 10 أيام لتنفيذ مقتضاه، وفي حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتي تنص على غرامة حدها الأقصى مليوني
جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في قانون آخر.