البورصة تعدل قوائم أسهم الأنشطة المتخصصة

رنا ممدوح _ قررت إدارة البورصة المصرية تعديل قوائم الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها اعتبارا من الغد 3 أغسطس الجاري ( مع الأخذ في الاعتبار المدد المنصوص عليها).

وأوضحت البورصة في بيان، أن ذلك يأتي في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها البورصة المصرية في ضوء اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لمعايير الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها ( التداول في ذات الجلسة- شراء الأوراق المالية بالهامش- اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع) وقرارات رئيس مجلس إدارة البورصة أرقام 618 لسنة 2020 و620 لسنة 2020 و622 لسنة 2020 و623 لسنة 2020.

E-Bank

القائمة أ

القائمة أ التي يسمح بمزاولة التداول في ذات الجلسة عليها

وبحسب البيان، القائمة الأولى أ تتكون من عدد 133 ورقة مالية وهي القائمة التي يسمح بمزاولة التداول في ذات الجلسة عليها وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية وتكون هي السوق النشط وذلك وفقا للمعايير التالية :

تابعنا على | Linkedin | instagram

– ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.0002 من مجموع رأس المال السوقي حرة التداول خلال فترة الدراسة.

– ألا يقل عدد أيام التداول عن نسبة 95% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.

– ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 10% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة.

– ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.3% متعامل يوميا من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.

– ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال فترة الدراسة، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0.001 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.

القائمة ب

القائمة ب التي يسمح بمزاولة التداول في ذات الجلسة عليها وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان.

وذكرت أن القائمة ب تتكون من عدد 40 ورقة مالية وهي القائمة التي يسمح بمزاولة التداول في ذات الجلسة عليها وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وتكون هي السوق متوسط النشاط وذلك وفقا للمعايير التالية :

– ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرةا لتداول عن 0.00005 من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.

– ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.

– ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 3% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال الفترة الدراسة.

– ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.1% متعامل يوميا من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.

– ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0.005 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم وتضاف وثائق صناديق المؤشرات المتداولة إلى القائمة.

القائمة-ج

قائمة (ج) التي يدرج بها الأوراق المالية المقيدة التي لا تتوافر فيها المعايير الكمية والنوعية للإدراج بأي من القائمتين أ وب

وفيما يخص القائمة الثالثة ( أخرى) يدرج بها الأوراق المالية المقيدة التي لا تتوافر فيها المعايير الكمية والنوعية للإدراج بأي من القائمتين أ وب.

وقالت البورصة إن اللجنة المختصة لها في أي وقت النظر في استبعاد الأوراق المالية التي تتوافر بها إحدى الحالات التالية:

– صدور قرارات من لجنة القيد بالبورصة ضد الشركة المصدرة نتيجة مخالفات إفصاح من جانب الشركة المصدر آخر ستة أشهر وعلى الأخص الإفصاحات المرتبطة بالقوائم المالية.

– رصد مخالفات للتداول مثل مخالفات الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية خاصة في حال مشاركة أيا من مسئولي الشركة المصدرة أو أشخاص مرتبطة بهم في تلك المخالفات خلال آخر ستة أشهر.

– تحريك دعاوي جنائية من الهيئة العامة للرقابة المالية ضد أيا من مسئولي تلك الشركات تتعلق بالتلاعب على أوراقها المالية.

– عدم التزام الشركة المقيد أوراقها المالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال المهلة التي تحددها البورصة بتعيين راعي رسمي طوال فترة قيدها بالبورصة.

وذكرت أنه لا يسمح بمزاولة أي أنشطة متخصصة على الأوراق المالية بخلاف المدرجة على القائمتين أ وب وذلك وفق الضوابط التالية:

– يسمح بمزاولة آلية التداول في ذات الجلسة على جميع الأوراق المالية المدرجة بقوائم الأنشطة المتخصصة أ وب مع إعطاء شركات السمسرة الحق في تحديد قائمة الأوراق المالية التي تسمح بالتعامل عليها بتلك الآلية من بين الأوراق المالية المدرجة بتلك القوائم.

– يسمح بمزاولة عمليات الشراء بالهامش على الأوراق المالية المدرجة بالقوائم المالية أ وب وأن تقبل الأوراق المالية المدرجة بالقائمة أ كضمان للتعامل بالهامش حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية وتقبل المدرجة بالقائمة ب حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وذلك كله وفق تحليل المخاطر لدى كل شركات السمسرة حاصة على ما وافقت الهيئة على مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.

– تقوم اللجنة المختصة بالبورصة دوريا أو كلما دعت الحاجة لذلك بمراجعة قوائم الأوراق المالية من حيث النشاط وتنشر قراراتها قبل بدء يوم العمل التي ويعمل بالقرار اعتبار من يوم العمل التالي لتاريخ النشر مالم تحدد اللجنة موعدا اخر، وفي حالة استبعاد أي من تلك الأوراق المالية من القوائم أو انتقالها إلى قائمة أخرى تمنح مهلة شهرين للتوافق مع نسبة الشراء بالهامش المقررة لكل قائمة على أن تستبعد من التداول في ذات الجلسة اعتبار من يوم العمل التالي للإعلان عن استبعادها من تلك القوائم.

– تدرج أسهم الطروحات الجديدة من القوائم أ وب اعتبارا من أول جلسة تداول لها عقب تنفيذ الطرح متى استوفت معايير كمية تقارن مع مناظرة لمعايير تحديد القوائم أ وب عن فترة ستة أشهر سابقة لتاريخ تنفيذ الطرح على النحو التالي:

– أن يكون رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول المطروحة يقع ضمن نطاق أعلى 30% من الترتيب التنازلي للأوراق المالية المدرجة في القائمة المرشح الانضمام إليها.

– أن يكون عدد شركات السمسرة المشاركة في جانب الطلب في عملية الطرح العام يقع ضمن نطاق أعلى 30% من الترتيب التنازلى لأعداد شركات السمسرة التي تم التداول من خلالها على الأوراق المالية المدرجة في القائمة المرشح الانضمام إليها.

– أن يكون عدد المساهمين المشاركين في الطرح لايقل عن ثلاثة أضعاف الحد الأدني الواجب توافره ضمن شروط القيد.

ويكون للجنة المختصة بالبورصة أن تدرج أسهم الطروحات الجديدة التي تتم خلال الثلاثة أشهر الأولى من فترة المراجعة الدورية متي استوفت المعايير المعتمدة حسب قوائم الأنشطة المتخصصة بناء على دراسة أول 20 جلسة تداول فعلى تالية لأول جلسة بدء تداول وذلك حال عدم استيفاء شروط إدراج أسهم الطروحات الجديدة.

الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع

وفيما يخص قائمة الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع: تتكون من عدد 63 ورقة مالية وفقا للمعايير الكمية التالية وذلك مع عدم الأخلال بالمعايير النوعية لاختيار الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها :

– ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عند 0.001.

– ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95%.

– ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 10%.

– ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.3%.

– ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن نسبة 20%، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0.001.

– عدد أسهم الشركة المصدرة 300 مليون فأكثر وتضاف وثائق صناديق المؤشرات المتداولة إلى القائمة.

وذكرت البورصة أنه نفاذا لقرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 622 لسنة 2020 الذي تضمن أن يتم العمل بتلك القوائم اعتبار من يوم العمل التالي للإعلان عنها وفي حالة استبعاد أيا من تلك الأوراق المالية من القوائم أو إنتقالها فيما بينها تمنح مهلة شهرين للتوافق مع نسبة الشراء بالهامش المقررة لكل قائمة وتستبعد من التداول في ذات الجلسة اعتبار من يوم العمل التالي للإعلان عن استبعادها من تلك القوائم يتم مايلي:

– السماح بالتداول في ذات الجلسة والشراء بالهامش على الأوراق المالية الدرجة بالقائمة أ وبالقائمة ب بالنسب المقررة.

_ الأوراق المالية التي استبعدت من القائمة أ والقائمة ب فلا يسمح بالتداول عليها في ذات الجلسة كما لا يسمح بالتعامل عليها بالشراء بالهامش ولكن يسمح فقط بالتصرف في الأرصدة الحالية خلال فترة الشهرين مع اتباع الضوابط المنظمة للتعامل بالهامش.

– الأوراق المالية التي انتقلت بين القائمة أ وب يسمح بالتعامل عليها بالهامش وفق النسب المنظمة لشراء الأوراق المالية بالهامش والنسب المعمول بها بشأن الضمانات مع منح مهلة شهرين للتوافق مع نسبة الشراء بالهامش المقررة لكل قائمة.

– عدم التقيد بمهلة زمنية للتوافق مع نسب الشراء بالهامش المقررة لكل قائمة حال استبعاد الورقة المالية من القائمة أو انتقالها إلى قائمة أخرى.

وأكدت على ضرورة الإلتزام بتطبيق الضوابط الواردة بالإعلان وذلك دون الإخلال بالأحكام والضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 67 لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، خاصة ما تضمنه البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة السابعة من القرار المشار إليه بشأن ضرورة إخطار المتعاملين مع الجهة العضو بآلية شراء الأوراق المالية بالهامش بالقائمة الجديدة مع إعطاء مهلة لعملائها باستبدال الأوراق المالية المقبولة كضمانة بالأوراق المالية التي خرجت من القائمة خلال مدة لاتقل عن شهرين أو تقديم ضمانات إضافية طبقا لما هو وارد بالمادة الخامسة من ذات القرار مما يعني أن الحد الأدني للمهلة هي شهرين وبدون حد أقصى.

الرابط المختصر