الجريدة الرسمية تنشر الصناعات المعفاة من الضريبة العقارية
إسلام سالم _ نشرت الجريدة الرسمية في العدد 34 مكرر أ بتاريخ 30 أغسطس قرار مجلس الوزراء، رقم 61 لسنة 2022، بشأن تحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المستخدمة في ممارسة 19 نشاط بداية من 2023 ولمدة 3 سنوات.
وذكر القرار في مادته الأولى أن وزارة المالية تتحمل كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة عدد من الأنشطة بدءاً من الأول من يناير لعام 2023 ولمدة ثلاث سنوات.
وشملت الأنشطة صناعة الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والصناعات التعدينية والصناعات المعدنية وصناعة الجلود والخشب والأثاث وصناعة السيارات وصناعة الورق ومنتجاته وطباعة ونشر وصناعة مواد البناء والخزف والصيني والحراريات.
كما تضمنت الأنشطة الصناعات الإلكترونية والكهربائية والصناعات التحويلية وصناعة الأسمنت وصناعة الحديد وصناعة السيراميك والصناعات الدوائية والطبية والصناعات الكيميائية والغذائية والإنتاج النباتي والحيواني.
وأكدت المادة الثانية من القرار أنه يشترط لتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة المستحقة على الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار أن يكون النشاط مسجلاً ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، وأن تكون العقارات المبنية التي يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعليا في ممارسة النشاط، ولا يخل ذلك بحق مصلحة الضرائب العقارية في استيداء المتأخرات الضريبية المستحقة على الأنشطة المشار إليها حتى نهاية 2022 طبقا لأحكام القانون.