الرقابة المالية تقرر عدم التصديق على عمومية برايم وتلزم رئيس الشركة بعقد جلسة خلال شهر

الهيئة تحظر على مجلس إدارة الشركة اتخاذ أية قرارات أو إجراءات جوهرية تؤثر على المساهمين

رنا ممدوح _ قررت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم التصديق على محضر الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية المنعقدة بتاريخ 8 مارس الجاري.

واستندت الهيئة في قرارها على الفقرة الثانية من المادة 2 من قرار رئيس الهيئة رقم 505 لسنة 2014 بشأن متطلبات التصديق على محاضر اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العامة للشركات الخاصة لأحكام القانون 95 لسنة 1992.

E-Bank

وقررت الرقابة المالية إلزام رئيس مجلس إدارة برايم القابضة بعقد الجمعية العامة العادية خلال شهر بحد أقصى من تاريخ صدور هذا القرار لإعمال اختصاصها المقرر قانون، وبإدراج اية بنود إلى جدول الأعمال يراها المساهمون الذي يملكون 5% من رأس المال إعمالا للمادة 63 من القانون 159 لسنة 1981، وبمراعاة المادة 47 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وبحسب قرار الهيئة، يحظر على مجلس إدارة الشركة الحالي اتخاذ ايه قرارات أو إجراءات جوهرية تؤثر على حقوق المساهمين أو الشركة في خلال تلك الفترة.

وأوضحت الهيئة أن قرارها جاء في ضوء ما أسفرت عنه تلك التحقيقات من رفض كلا من أحد أمناء السر وجامعي الأصوات ومراقب الحسابات التوقيع على المحضر لاعتراضهم على صحة الوقائع التي تضمنها المحضر المقدم للهيئة للتصديق عليه وما تلاحظ من وجود أخطاء شكلية وإجرائية بالجمعية فيما يتعلق اتباع التصويت السري في عزل أعضاء مجلس الإدارة وكذلك عدم سلامة إجراءات التصويت على قرارات الجمعية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وانتهى رأي الرقابة إلى أن محضر الجمعية المشار إليه لا يتفق مع المادة 214 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 والفقرة الثانية من المادة 50 من النظام الأساسي للشركة.

وأشارت الهيئة إلى أن محضر الجمعية العامة العادية للشركة مع المتطلبات الواردة بالبند ثانيا من المادة الأولى من قرار رئيس الهيئة رقم 505 لسنة 2014 بشأن متطلبات التصديق على محاضر اجتماعات مجالس الإدارة ومحاضر اجتماعات الجمعيات العامة للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 وكذلك الفقرة الأولى من المادة 73 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والفقرة الرابعة من المادة 49 من النظام الأساسي للشركة.

وقررت الهيئة إعادة التعامل على أسهم برايم القابضة اعتبارا من جلسة تداول اليوم الموافق 26 مارس.

وكان مساهمين بشركة برايم القابضة ممن لهم حق التصويت بنسبة 63.69% من الحضور بالجمعية العمومية التي عقدت يوم 8 مارس الجاري، قد طالبوا بسحب الثقة من مجلس الإدارة وتحريك دعوى المسئولية قبلهم، وتحديد جلسة لعقد جمعية عمومية خلال شهر لتشكيل مجلس الإدارة الجديد، مع بقاء المجلس الحالي لذلك الحين.

وفوضت الجمعية العامة العادية حسن سمير محمد أو من يفوضه أو من له حق التوقيع في تسيير الأعمال لحين تشكيل المجلس الجديد.

واستندت الجمعية على نص المادة 160 من القانون 159 لسنة 81 والتي تنص على :” للجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم ويكون قرارها صحيحا متي وافق عليها الشركاء الحائزين لنصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء هذا المجلس”.

ووفقا للبيان، صوت لصالح القرار نسبة 63.69٪؜ من الحضور بعد استبعاد حصص اعضاء مجلس الإدارة من التصويت وبعدد أسهم 152,062 مليون سهم، أي بنسبة لا تتجاوز نصف رأس المال وفقا للمادة.

وبلغت جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 269.962 مليون سهم من إجمالي أسهم برايم القابضة البالغة 350 مليون سهم أي أن نسبة الحضور تبلغ 77.13% من رأس المال.

واعترض محمد ماهر رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع على حضور أحد المساهمين بعدد أسهم 49.650 مليون سهم وبنسبة 14.19% من أسهم الشركة بالإنابة بموجب توكيل رسمي عام لأشخاص من غير المساهمين وبالمخالفة للنظام الأساسي للشركة.

وذكر البيان أن الجمعية رفضت بأغلبية الحضور اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة، وكذلك اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة في 30 سبتمبر 2022، مع الاشارة إلى أنه في حالة عدم الاعتداد بالحضور من غير المساهمين بموجب توكيل عن أحد المساهمين تتغير نتيجة التصويت لتصبح موافقة على البند.

وبعد فرز الأصوات اعترض رئيس الاجتماع على حجب حصة أسهمه الانتخابية بدلا من حجبه في التصويت على البند الرابع فقط والخاص بسحب الثقة في مجلس الإدارة، وبالتالي تم اضافة أسهمه على التصويت ليتغير القرار إلى الموافقة على البندين المتعلقين بالقوائم المالية.

وأعلنت هيئة الرقابة المالية في 12 مارس الجاري، أنها ستقوم بفحص ودراسة موقف الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، وماتم مناقشته واتخاذه من قرارات الخميس الماضي.

الرابط المختصر