حابي – كشفت القواعد المحدثة لعمل شركات الصرافة عن عدد من الحالات التي يستوجب فيها إلغاء الترخيص الممنوح وشطب القيد من السجلات.
وذكر البنك المركزي أن حالات إلغاء الترخيص والشطب تضم: التوقف عن ممارسة النشاط دون موافقة مسبقة من البنك المركزي، أو الإندماج مع شركة صرافة أخرى دون الحصول على موافقة المركزي، بجانب توقف الشركة عن الوفاء بالتزاماتها أو إشهار الإفلاس أو التصفية، وأيضا إتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.
كما كشفت القواعد أنه بالإضافة إلى ما ذكر يحق لمحافظ البنك المركزي إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل في حالة مخالفة شركة الصرافة لشروط الترخيص أو لأي من الضوابط الواردة بهذه التعليمات.