حظر تجارة وتصدير واستيراد المعادن الثمينة لغير المسجلين بمصلحة الدمغة

حابي – أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي،  قرارا وزاريا يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك.

وأوضح القرار أن الأوراق المقدمة للمصلحة تشمل: (صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية إن وجدت، بالإضافة إلى بيانات المدير المسئول).

E-Bank

كما ألزم القرار المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يوما من تاريخ حدوثه، ويقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت إجراء التعديلات.

وشمل القرار أيضا منح المخاطبين بأحكامه مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

كما نص على أنه من يخالف هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما تطبق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.

الرابط المختصر